فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠١ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني
عالماً ذكراً طاهر المولد » (٢٨).
هذه صفوة آراء أصحابنا حفظة أنوار الأئمّة الهادين صلوات اللّه وسلامه عليهم وعليهم أجمعين . والظاهر كفاية نقل آراء الفريقين في ما نحن بصدده . وفي ما يلي ندرج أهمّ ما تمخّضت عنه عباراتهم الحاكية عن نظرهم في الموضوع :
١ ـ القول باشتراط الذكورة في القاضي مطلقاً ، فالقائل به المشهور من أصحابنا هو شيخ الطائفة والمحقّق الكبير والعلاّمة الحلّي والشهيدان وابن البرّاج وابن زهرة وجمع آخر ممّا سردنا أسماء بعضهم رحمة اللّه عليهم .
والقائل به من أهل السنّة ، الإمام الشافعي والفرّاء والماوردي وابن رشد والشوكاني وغيرهم .
٢ ـ القول بعدم اشتراط الذكورة في القاضي مطلقاً ، كالطبري من أهل السنّة . وما نلاحظه من الميل والنظر بطرف خفي إليه من عبائر مشايخنا العظام كالمحقّق الأردبيلي والمحقّق القمّي والمحقّق السيّد أحمد الخوانساري رضوان اللّه تعالى عليهم .
٣ ـ القول بالتفصيل المحكيّ عن الإمام أبيحنيفة وأتباعه ، فاشتراط الذكورة فيما لا يجوز فيه شهادة المرأة ، وعدم الاشتراط فيما يجوز فيه شهادة المرأة . فلا مناص من تمحيص هذه الأنظار .
الفصل الثاني : البحث في أدلّة الحكم
القول باشتراط الذكورة مطلقاً :
أمّا أدلّة القول باشتراط الذكورة مطلقاً ، فاُمور :
الدليــل الأوّل : ـوهو العمدة ـ الحديث النبوي المروي عن أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن أبي بكرة عن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم إلى امرأة » . وسمعتَ من نيل الأوطار شأن صدور هذا الحديث : أنّه لمّا
(٢٨)شرح تبصرة المتعلّمين : ١١، كتاب القضاء ، ط ـ مهر / قم .