٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٦ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني

الرجل عنها .

وقال : « من فاته شيء في صلاته فليسبّح ، فإنّ التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء » (٩). فإنّ النبيّ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) منعها من النطق لئلاّ يسمع كلامها مخافة الافتتان بها ، فبأن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أوْلى » (١٠).

وقال القاضي ابن البرّاج (رحمه‌ الله) ( ٤٠٠ ـ ٤٨١هـ ) في المهذّب بعد كلام : « وأمّا كمال الأحكام بأن يكون بالغاً حرّاً ذكراً ؛ لأنّ المرأة لا تنعقد لها القضاء على حال ، ولا يجوز له الحكم بالاستحسان ولا بالقياس » (١١).

وقال ابن زهرة (رحمه‌ الله) ( ٥١١ ـ ٥٨٥هـ ) في الغنية : « ويقضي بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء بلا خلاف » (١٢).

وقال الصهرشتي (رحمه‌ الله) في إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : « وكمال الأحكام أن يكون بالغاً حرّاً ذكراً ـ إلى قوله : ـ ويقضي بشهادة المسلمين بشرط الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والعدالة في جميع الأشياء » (١٣).

وقال في الشرائع ( ٦٠٢ ـ ٦٧٦هـ ) : « والنظر في صفات القاضي . . . ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة ـ إلى أن قال : ـ ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط » (١٤).

قال في القواعد ( ٦٤٧ ـ ٧٢٦هـ ) : « في صفات القاضي : ويشترط فيه البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم . فلا ينعقد قضاء الصبي ـ إلى قوله : ـ ولا المرأة » (١٥).

قال في اللمعة ( ٧٣٤ ـ ٧٨٦هـ ) : « ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ـ إلى أن قال : ـ ولا بدّ من الكمال والعدالة وأهليّة الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر إلاّ في قاضي التحكيم » (١٦).


(٩)قال في الكافي : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبداللّه‌ (عليه ‌السلام) أنّه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال : « يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح ، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي تصفّق بيدها » راجع الكافي ٣ : ٣٦٥، ح٧ . وقال في التذكرة : « يجوز التنبيه على الحاجة أمّا بالتصفيق أو بتلاوة القرآن كما لو أراد الإذن لقوم فقال : ادْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ الحجر : ٤٦، أو قال لمن أراد التخطّي على البساط بنعله : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً طه : ١٢، أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى يَا يَحْيى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ مريم : ١٢، أو يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـذَا يوسف : ٢٩، أو أتى بتسبيح أو تهليل وقصد القرآن والتنبيه ، وبه قال الشافعي ـ إلى أن قال : ـ وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته إلاّ أن ينبّه إمامه أو المارّ بين يديه ـ إلى أن قال : ـ ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك ، وبه قال مالك؛ لعموم قوله (عليه ‌السلام) : « من نابه في صلاته شيء فليسبّح » ، وقال الشافعي : يسبّح الرجل وتصفّق المرأة لقوله (عليه ‌السلام) : « إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء » ، ولو خالفا فسبّحت المرأة وصفّق الرجل لم تبطل الصلاة عنده ، بل خالف السنّة » راجع التذكرة ١ : ١٣١. بحار الأنوار ٨٤: ٢٩١. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي أنّ رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذّن إلى أبي بكر فقال : أتصلّي للنّاس فاُقيم؟ قال : نعم ، فصلّى أبوبكر فجاء رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) والناس في الصلاة فتخلّص حتى وقف في الصفّ فصفَّق الناس وكان أبوبكر لا يلتفت في صلاته ، فلمّا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، فأشار إليه رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أن امكث مكانك ، فرفع أبو بكر (رضى‌ الله ‌عنه) يديه فحمد اللّه‌ على ما أمره به رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) من ذلك ، ثمّ استأخر أبو بكر حتى استوى في الصفّ ، وتقدّم رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فصلّى ، فلمّا انصرف قال : « يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك »؟ فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي بين يدي رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) فقال رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيقمن رابه شيء في صلاته فليسبّح فإنّه إذا سبّح التفت إليه وإنّما التصفيق للنساء » عمدة القاري في شرح البخاري ٥ : ٢٠٨. قال الشارح : وفي رواية عبدالعزيز : « وإنّما التصفيح للنساء » وفي رواية حمّاد ابن زيد بصيغة الأمر ولفظه « إذا نابكم أمر فليسبّح الرجال وليصفح النساء » . وقال : قال عيسى بن أيّوب : التصفيح للنساء ضربٌ باصبعين من يمينها على كفّها اليسرى ، وقيل : هو الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الاُخرى ، والتصفيق هو ضرب إحدى الصفحتين على الاُخرى وهو اللهو واللعب ، ففي بعض الروايات : « فصفّح القوم » فيحمل أنّهم ضربوا أكفّهم على أفخاذهم . راجع كلام الشارح في نفس المصدر : ٢٠٩و ٢١٠
(١٠)الخلاف ٦ : ٢١٣ـ ٢١٤، المسألة ٦ ، ط ـ مؤسّسة النشر الإسلامي .
(١١)الينابيع الفقهية ١١: ١٣١.
(١٢)المصدر السابق : ١٩٠.
(١٣)المصدر السابق : ٢٢٣.
(١٤)المصدر السابق : ٣٠١.
(١٥)المصدر السابق : ٣٩٤، ومثله أفتى في تحرير الأحكام .
(١٦)المصدر السابق : ٤٦٧.