فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٤ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محسن حرم پناهي
سميّة . . . وقد قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣١).
وفي الوسائل عن الحسن الصيقل عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : سمعته يقول : وسئل عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ، قال : « بئس ما صنع ، يستغفر اللّه ولا يعود . قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث ، فقال أبو عبداللّه (عليه السلام) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣٢).
وبسند آخر عن الصيقل قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : قال أبو عبداللّه (عليه السلام) : « الولد للذي عنده الجارية وليصبر ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣٣).
وبإسناده عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد ؟ قال : « للذي عنده ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣٤).
وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض ، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له ، لمن الولد ؟ قال : « للذي هي عنده فليصبر ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣٥).
وبإسناده عن سعيد الأعرج عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة تدّعي الحمل ؟ قال : « ليصبر ؛ لقول رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) : الولد للفراش وللعاهر الحجر » (٣٦).
وبإسناده عن الحلبي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال : « أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورث منه ؛ فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدّعي ابن وليدته » (٣٧).
وفي الوسـائل بأسـانيد متعدّدة عن يحيى عن أبي عبداللّه (عليه السلام) ، وعن
(٣١)الاحتجاج ٢ : ٢٠.
(٣٢)الوسائل ١٤: ٥٦٨، ب ٥٨، نكاح العبيد ، ح٢ .
(٣٣)المصدر السابق : ح٣ .
(٣٤)المصدر السابق : ح٤ .
(٣٥)المصدر السابق : ٥٦٩، ح٧ .
(٣٦)المصدر السابق : ٥٦٥، ب ٥٦، نكاح العبيد ، ح١ .
(٣٧)المصدر السابق : ٥٨٣، ب ٧٤، نكاح العبيد ، ح١ .