فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧
على خلافه (٢٠٣).
٦٥ ـ لا يجوز كتاب قاضٍ إلى قاضٍ في حقوق اللّه تعالى ، وأمّا حقوق الناس بعضهم على بعض في الأموال وما يجري مجراها دون الحدود في الأبدان فجائز كتاب القضاة من إمام المسلمين بعضهم إلى بعض (٢٠٤).
كتـاب الإرث :
٦٦ ـ ذوو الأرحام من قِبل الاُمّ يتقاسمون المال بالسويّة كذوي الأرحام من قِبل الأب . والمشهور ذلك في ذوي أرحام الأب فقط (٢٠٥).
كتـاب الحـدود :
٦٧ ـ لو زنى الزاني مراراً بامرأة واحدة وجب حدّ واحد ، فإن زنى بجماعة نساء في ساعة واحدة حُدّ لكلّ امرأة حدّاً . وبه قال الصدوق ، والمشهور أنّه لو زنى أربع مرات أو أكثر لم يقم عليه فيها الحدّ فليس عليه أكثر من مئة جلدة (٢٠٦).
٦٨ ـ يظهر منه جعل الارتداد قسماً واحداً وأنّ المرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل . وهو مذهب العامة ، والمشهور أنّه قسمان (٢٠٧).
٦٩ ـ قال ابن الجنيد : روي عن أبي جعفر محمّد بن علي وأبي عبداللّه جعفر بن محمّد (عليهما السلام) أنّ القطع في خُمس دينار أو في درهمين ، وروي أيضاً الدرهمين عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) . والمشهور أنّ النصاب الذي فيه القطع ربع دينار ذهباً خالصاً أو ما قيمته ذلك (٢٠٨).
كتـاب القصـاص والديـات :
٧٠ ـ يثبت لوليّ المقتول عمداً القود أو أخذ الدية أو العفو . والمشهور أنّ الواجب بالأصالة في قتل العمد القود ، والدية إنّما تثبت صلحاً (٢٠٩).
٧١ ـ زاد ابن الجنيد في الجراحات الثمانية « العود » ، وهي التي تعود في العظم
(٢٠٣)الانتصار : ٢٤٢.
(٢٠٤)مختلف الشيعة ٨ : ٤٤٥.
(٢٠٥)المصدر السابق ٩ : ١١٨.
(٢٠٦)المصدر السابق : ١٧٦.
(٢٠٧)بحار الأنوار ٦١: ٢٥٩.
(٢٠٨)مختلف الشيعة ٩ : ٢٢٧.
(٢٠٩)المصدر السابق : ٢٨٦.