فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٥
كتـاب المفلّـس :
٤٨ ـ يستحب للغريم أن لا يحوج من عليه الدين إلى بيع مسكنه وخادمه اللذين لا يجد غنىً عنهما . والمشهور عدم جواز ذلك (١٨٧).
٤٩ ـ يحلّ الدين المؤجّل بالإفلاس . والمشهور أنّه لا يحلّ (١٨٨).
٥٠ ـ إقرار السكران من شُرْبِ محرّمٍ مختاراً نافذ ، دون ما كان سكره بعلّة اُخرى . والمشهور عدم نفوذه مطلقاً (١٨٩).
كتـاب اللقطـة :
٥١ ـ لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة . والمشهور جواز لقطته (١٩٠).
كتـاب الغصـب :
٥٢ ـ لو غصب مسلم مسلماً خمراً فاستهلكها حُكم له بقيمتها خلاًّ . والأشهر عدم ضمانه (١٩١).
كتـاب المساقـاة :
٥٣ ـ لا يشترط تعيين المدّة في المساقاة . والمشهور اشتراط ذلك (١٩٢).
كتـاب الوقـف :
٥٤ ـ إذا وقف على أولاده ولم يفضّل بعضاً على بعض فإنّه يكون للذكر مثل حظُّ الاُنثيين . وعند أكثر علمائنا يتساوى الذكور والإناث فيه (١٩٣).
كتـاب النكـاح :
٥٥ ـ المحرّم من الرضاع باعتبار العدد كلّ ما وقع عليه اسم رضعة ، وهو ما ملأت بطن الصبي إمّا بالمصّ أو بالوجور (١٩٤).
٥٦ ـ يحرم الرضاع حتى لو كان بعد الحولين إذا لم يتوسّط بين الرضاعين
(١٨٧)المصدر السابق : ٤٧٢.
(١٨٨)المصدر السابق : ٤٧٣.
(١٨٩)المصدر السابق : ٥٣٤.
(١٩٠)المصدر السابق ٦ : ٦٧.
(١٩١)المصدر السابق : ٩٦.
(١٩٢)المصدر السابق : ١٦١.
(١٩٣)المصدر السابق : ٢٧٠.
(١٩٤)المصدر السابق ٧ : ٣٠.