فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني
« ينظران من كان منكم روى حديثنا » انتهى ، مع أنّ قوله (عليه السلام) : « من كان » مطلق لا اختصاص له بالرجال .
ولا يصلح خبرا أبي خديجة لتقييده لما عرفت من وقوع قيد الرجولية فيهما من باب التقابل والغلبة ، مع أنّ في أسناد تلك الأخبار مغمزة . فإنّ أبا خديجة سالم بن مكرم الجمّال قد ضعّفه الشيخ ووثّقه النجاشي فيقع التعارض . فالقدر المتيقّن حسن حال الرجل فتكون الرواية حسنة . وأمّا ابن حنظلة فقد رُمي بالغلوّ .
وكيف كان فلم يقم دليل على اعتبار الرجولية في القاضي ، بل مقتضى الاطلاقات وقاعدة اشتراك المكلّفين في الأحكام رجالاً ونساءاً إلى يوم القيامة ، عدم الفرق بين الجنسين . ولا ينافي ذلك كون موضوع الحكم ـ أي المكلّف ـ مقيّداً ببعض القيود أو متّصفاً ببعض الصفات أو كونه من طائفة خاصّة من الطوائف أو كونه من النساء أو من الرجال أو من الخناثى أو غيرها من العوارض اللازمة أو المفارقة والحالات المختلفة من وجدان شيء أو فقدانه .
والحــاصل :أنّه ليس المراد من قاعدة الاشتراك أنّ جميع المكلّفين سواء كانوا واجدين لقيود موضوع الحكم أم فاقدين ، حكمهم على سواء ، بل المراد من الاشتراك أنّ كلّ من ينطبق عليه عنوان موضوع الحكم فهو محكوم بذلك الحكم إلى يوم القيامة إن مطلقاً فمطلق وإن مقيّداً فمقيّد . وقد علمت أنّه لم يقم في مسألتنا هذه دليل على التقييد ، فالإطلاق والاشتراك فيها محكَّمان .
وهذا هو المستفاد من النبوي المشهور « حكمي على الواحد حكمي على الجميع » ، ومن النبوي الآخر المشهور : « حلال محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) حلال إلى يوم القيامة وحرام محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) حرام إلى يوم القيامة » ، ومن قول الصادق (عليه السلام) بعد كلام طويل في شرائط من يجوز له جمع العساكر والخروج بها إلى الجهاد : « لأنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء ، إلاّ من علّة أو حادث يكون ، والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء ،