فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ـ القسم الثاني الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
يوافق عليه كلّ أهل السنّة .
٣ ـ كما لا إشكال في حلّيّة الذبيحة إذا قطعت الرقبة بواسطة الذبح وإن كان هناك نهي عن قطع الرقبة حين الذبح ؛ لأنّ النهي وإن كان دالاًّ على حرمة الفعل إلاّ أنّ حلّيّة اللحم مستندة إلى توفّر شرائط التذكية المفروض توفّرها عند الذبح . ولكن الحلّية في الصور المتقدّمة مشروطة بعدم حصول علم إجمالي بموت بعض هذه الحيوانات قبل التذكية ، وأن لا يحصل علم إجمالي بموت بعضها نتيجة لضرب الآلة الحادّة رأس الذبيحة أو صدرها .
٤ ـ إنّ خنق الحيوان حتى الموت بالطريقة الإنجليزية محرّم بنصّ القرآن الكريم ، وكذا كلّ خنق يؤدّي إلى الموت ، كالخنق بغاز ثاني اُوكسيد الكاربون .
٥ ـ التدويخ بكلّ صوره إذا أدّى إلى وقف القلب وموت الحيوان قبل التذكية فهو محرّم الأكل ؛ لأنّه ميتة .
٦ ـ التدويخ بكلّ صوره إذا جعل الحيوان فاقد الوعي ـ كما هو الفرض ـ وسيعود إليه وعيه بعد مدّة معيّنة ، ثمّ اُجريت عليه التذكية الشرعيّة حال فقدان الوعي ، وخرج منه الدم المتعارف ، فهو حلال الأكل .
٧ ـ إذا شككنا في حياة الحيوان بعد التدويخ ، فيكفي للحكم بحياته قبل الذبح حركته بعد الذبح ، كما صرّحت بذلك الروايات عن أهل بيت العصمة سلام اللّه عليهم .
٨ ـ إذا حصل من التدويخ علم إجمالي بموت البعض قبل إجراء التذكية ، فلا نحكم بحلّيّة أيّ واحد من هذه الحيوانات التيجرى عليها التذكية وكان بعضها ميّتاً قبل التذكية ؛ وذلك للعلم الإجمالي بحرمة بعضها في الشبهة المحصورة .
٩ ـ إذا شككنا في حلّيّة الذبيحة من ناحية جهلنا بإسلام الذابح ممّا حلّ أكل لحمه ، فالقاعدة تقتضي حرمة الأكل وعدم جواز الصلاة في جلد هذه