٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ـ القسم الثاني الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

لا يتحقّق الحكم خارجاً ، وحينئذٍ يكون الحكم في موردنا عدم جواز الأكل من الذبيحة لمن شكّ في إسلام الذابح ، فلا يدري أنّه مسلم أو ملحد ، أو لا يدري أنّه مسلم أو غير مسلم بناءً على الرأي الآخر .

وقد طابق هذه القاعدة أيضاً أصل عدم التذكية ؛ لأنّ شرط الأكل هو التذكية الشرعية ، وهذا الأمر مشكوك في تحقّقه ، كما هو الفرض ، والأصل يقتضي عدم التذكية ؛ لأنّها أمر وجودي يشكّ في تحقّقه ، فتبقى حرمة الأكل على حالها .

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الصلاة التي اشترط في صحّتها أن يكون الملبوس غير ميتة ، فالقاعدة تقتضي عدم جواز الأكل وعدم صحّة الصلاة إلاّ بما علم أنّه مذكّى (١٥).

وقد أشار إلى هذا صاحب الجواهر ؛ إذ قال : « إذ المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعيّة تدلّ عليها محكوم بأنّه ميتة ؛ لأصالة عدم التذكية » (١٦).

والدليل على ذلك بالإضافة إلى ما تقدّم النصوص الشرعيّة التي منها :

قول الإمام الصادق (عليه ‌السلام) لزرارة في موثّق ابن بكير : « . . . فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكّاه الذبح » (١٧). بناءً على أنّ التذكية شرط في حلّيّة الأكل ، كما هو شرط في لباس المصلّي ، أو نستفيد ذلك من قوله (عليه ‌السلام) : « وكلّ شيء منه جائزة » إذا لم تكن راجعة إلى ألبانه .

وأمّا الاستثنــاء :

فهو في صورة ما إذا شككنا في إسلام الذابح ، أو شككنا في توفّر شرائط الذبح ، ولكن كان المشكوك في يد المسلمين ؛ بأن كان في سوقهم أو أرضهم ، وكان عليه أثر الاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة ؛ فإنّه يجوز أكله


(١٥)وقد ذكر المشهور نجاسة الجلد أو اللحم ، بالإضافة إلى عدم جواز أكله وعدم جواز الصلاة فيه؛ لأنّ المشهور قد جعل عدم التذكية ميتة ، فإذا كان أصل عدم التذكية جارياً ، فاللحم حرام أكله ، ولا يجوز الصلاة في جلده ، وهو نجس . راجع : فوائد الاُصول ـ تقريرات الميرزا النائيني (قدس‌ سره) ٣ : ٣٨٤؛ إذ قال : « لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلّيّة بحسب الاُصول العملية . هذا ولكن يظهر من بعض الأساطين التفصيل بين الطهارة والحلّيّة في المثال المتقدّم ، فحكم عليه بالطهارة وحرمة لحمه » . وراجع : مستمسك العروة الوثقى ١ : ٣٢٨، حيث نقل عن الحدائق نجاسة الجلد المطروح ( الذي لا يعلم أنّه مذكّى أم لا ) إلى المشهور ، لأصالة عدم التذكية . وراجع : المحكم في اُصول الفقه ـ السيّد محمّد سعيد الحكيم ٤ : ١١٩و ١٢٠. بينما ذكر بعض ( كصاحب الحدائق وغيره ) : أنّ الطهارة التي هي شرط في الصلاة يكفي فيها احتمال التذكية ، وحينئذٍ تجري قاعدة الطهارة في المقام ، فيحصل التفكيك بين حرمة الأكل وطهارة الجلد واللحم ، باعتبار أنّ الأكل ( وكذا جواز الصلاة في الجلد ) لا بدّ فيهما من إحراز التذكية ، وما لم تحرز التذكية لا يجوز أحدهما ، بينما طهارة اللحم والجلد يكفي فيهما احتمال التذكية الذي هو موجود في المقام . وقد وافق صاحب الحدائق السيّد الخوئي ( رحمه اللّه‌ ) ولكنّه خالفه في دليل طهارة اللحم والجلد ، فقال : إنّ الطهارة وجواز الانتفاع بمشكوك الحلّ أو الحرمة هو من باب أنّ النجاسة وحرمة الانتفاع إنّما رتّبا على موضوع الميتة ، واستصحاب عدم التذكية أو إحالة عدم التذكية لا يثبتا الميتة إلاّ بالأصل المثبت ( الذي ليس بحجّة كما قرّر في الاُصول ) فلا يترتّب النجاسة ولا حرمة الانتفاع بالمشكوك ذكاته ، راجع : فقه الشيعة ، تقريرات الإمام الخوئي ٢ : ٣٩٣ـ ٣٩٦.
(١٦)جواهر الكلام ٨ : ٥٠.
(١٧)الوسائل ٣ : ٢٥٠، ب٢ ، لباس المصلّي ، ح١ .