فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني
عموماً ، وأمّا في حكومات خاصّة فلم يعلم ذلك من ناقله ، وإن احتمله بعض العبارات فالإشكال ثابت في الاشتراك مطلقاً » (٢١)، كذا في النسخة التي عندي والظاهر أنّ الصحيح هو الاشتراط .
وقال النراقي ( ت ١٢٤٥هـ ) في المستند : « ومنها الذكورة بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ والمدارك وغيرها ، واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ؛ لاختصاص الصحيحين بالرجل فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ .
ويدلّ عليه مرسلة ( من لا يحضره الفقيه ) : « يا معاشر الناس لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » .
وروايات أبناء نباتة وأبي المقدام وكثير : « لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها » .
ورواية الحسين بن المختار : « اتّقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر ، وإن أمرتكم فخالفوهنّ ، كيلا يطمعن منكم في المنكر » .
ويقرّبها مرسلتا المطّلب بن زياد وعمرو بن عثمان ورواية حمّاد بن عمرو الطويلة ، وفيها : « يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء » .
ورواية جابر عن الباقر (عليه السلام) : « ولا تولّى المرأة القضاء ولا تولّى الامارة » . وفي خبر آخر : « لا يصلح قوم ولتهم امرأة » » (٢٢).
وقال الخوانساري (رحمه الله) في جامع المدارك : « أمّا الذكورة فادّعي الإجماع على اعتبارها ، واستدلّ أيضاً على اعتبارها بالنبوي « لا يفلح قوم ولّتهم إمرأة » .
وقوله (عليه السلام) : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء » .
وفي خبر آخر : « لا تولّى المرأة القضاء ، ولا تولّى الإمارة » مضافاً إلى التقييد بالرجل في المقبولة والمشهورة .
(٢١)الغنائم : ٤٧٢.
(٢٢)مستند الشيعة ٢ : ٥١٩.