فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - شرطية الذكورة في منصب القضاء آيةاللّه الشيخ الگيلاني
ذلك أجده بيننا بل عليه الإجماع في عبائر جماعة كالمسالك وغيره في الجميع » (٧٨).
٩ ـوفي الجواهر : « أمّا الذكورة فلما سمعت من الإجماع » (٧٩).
١٠ ـوفي قضاء المولى الكني : « منها الذكورة ، ونقل الإجماع على ذلك » (٨٠).
أقــول :الظاهر أنّ تلك الإجماعات المدّعاة ليست من الإجماع المصطلح عليه المعدود من الأدلّة الأربعة الذي وجه اعتباره على ما قيل هو القطع برأي الإمام (عليه السلام) ، ومستند القاطع على ما فصّلوه هو علمه بدخوله (عليه السلام) في المجمعين شخصاً ولم يعرف عيناً ، أو علمه باستلزام ما يحكيه لرأيه (عليه السلام) عقلاً من باب اللطف ، أو عادة أو اتّفاقاً من جهة الحدس برأيه ، وإن لم تكن الملازمة في البين كما هو طريقة المتأخّرين على ما في كفاية الاُصول . ومآل هذا المبنى إلى الشهرة كما هو نظر الإمام الراحل على ما ببالي .
بل الإجماع المدّعى في مسألتنا هذه هو اتّفاقهم على مداركها الروائية ، وأنّك جدّ عليم بأنّ من عادة شيخ الطائفة في الخلاف ، دعوى الإجماع على رأيه في مقابل أهل الخلاف ، فلم يدّعه فيه ، ولم يدّع الإجماع في المسألة في كتابه المبسوط أيضاً . قال فيه :
« القضاء لا ينعقد لأحد إلاّ بثلاث شرائط : أن يكون من أهل العلم والعدالة والكمال ، وعند قوم بدل كونه عالماً أن يكون من أهل الاجتهاد ، ولا يكون عالماً حتى يكون عارفاً بالكتاب والسنّة والإجماع والاختلاف ولسان العرب ، وعندهم بالقياس ـ إلى أن قال :ـ
الشرط الثاني : أن يكون ثقة عدلاً ، فإن كان فاسقاً لم ينعقد له القضاء إجماعاً إلاّ الأصمّ فإنّه أجاز أن يكون فاسقاً .
الشرط الثالث : أن يكون كاملاً في أمرين ، كامل الخلقة والأحكام .
(٧٨)سبق تمام كلامه في صفحة : ٩٩من هذا البحث .
(٧٩)سبق تمام كلامه في صفحة : ١٠٠من هذا البحث .
(٨٠)سبق تمام كلامه في صفحة : ١٠٠من هذا البحث .