٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٦ - التذكية الشرعية وطرقها الحديثة ـ القسم الثاني الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر :

إنّنا إذا علمنا أنّ تلك اللحوم التي في يد المسلم قد أخذها المسلم من يد الكافر ـ كما هو المتعارف في هذه الأيام في الدول الإسلامية ـ فهل تجري القرينة السابقة على التذكية وتقدّم على أصالة عدم التذكية ؟

والجـواب :إنّ يد المسلم إذا كانت مسبوقة بيد الكافر تكون على أقسام :

القسم الأوّل :إذا علمنا إجمالاً باشتمال يد الكافر على المذكّى وغيره ، كما إذا كان في بلاد الكفر نسبة معتبرة من المسلمين ، وكان هذا الكافر يحصل على اللحوم والجلود من المسلمين وغيرهم ، أو كان هذا الكافر يستورد الجلود واللحوم من المسلمين وغيرهم ، ثمّ يصنعها ويبعثها إليهم ، ففي هذه الصورة قد يقال : بعدم جريان أصالة عدم التذكية ؛ وذلك لوجود العلم الإجمالي بوجود المذكّى ، ولم يثبت كون يد الكافر أمارة على عدم التذكية ، إذن يكون المرجع في هذه الشبهة الموضوعيّة أصالة الحلّ والطهارة (٣٧).

أقــول :ولكن هذا الكلام بإطلاقه خلاف التحقيق ، حيث تجري أصالة عدم التذكية في جميع أطراف الشبهة الموضوعية (٣٨)؛ وذلك لعدم حصول مخالفة عملية حتى تتحقّق المعصية أو يتحقّق القبح ، بل الذي يحصل من جريان أصالة عدم التذكية المخالفة الالتزامية ، ولم يثبت وجوب الالتزام بالحكم الواقعي الفرعي مع قطع النظر عن العمل (٣٩).

ولو تنزّلنا عن ذلك والتزمنا بمسلك الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس‌ سره) القائل بأنّ أصالة عدم التذكية لا تجري ، للمناقضة بين الصدر والذيل في قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل انقضه بيقين آخر » (٤٠). فحينئذٍ تصل النوبة إلى أصالة الإباحة في أطراف الشبهة الموضوعيّة ، ولكنّها لا تجري في المقام لوجود العلم الإجمالي بوجود غير المذكّى ؛ حيث يكون جريانها موجباً للمخالفة العملية التي هي معصية .

إذن يكون العلم الإجمالي بوجود غير المذكّى موجباً لحرمة الاجتناب عن


(٣٧)راجع : مهذّب الأحكام للسيّد السبزواري (رحمه‌ الله) ٥ : ٢٨٠.
(٣٨)ملاحظة : ليس كلامنا في وجود ميتة واحدة في أطراف عديدة غير محصورة حتّى يقال : إنّ العلم الإجمالي غير منجّز ، أو أنّ أطراف العلم الإجمالي ليس كلّها محلّ ابتلائنا ، إذ ما نحن فيه هو وجود كمّية كبيرة من اللحوم مذكّاة ووجود كمّية كبيرة غير مذكّاة ، وفي هذا الفرض وإن لم يكن أطراف العلم الإجمالي كلّها مورد ابتلاء ، إلاّ أنّ ما هو مورد ابتلائنا فيه علم إجمالي بوجود الميتة أيضاً .
(٣٩)راجع : فرائد الاُصول للشيخ الأنصاري ٢ : ٧٤٤، ط ـ جامعة المدرّسين في قم ، وراجع : مصباح الاُصول ، تقريرات السيّد الخوئي ٣ : ٢٥٧و ٢٥٨.
(٤٠)فإنّ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » شامل للشكّ المقرون بالعلم الإجمالي وجريان الاستصحاب بعدم تذكية للأطراف ، ومقتضى إطلاق اليقين في قوله (عليه ‌السلام) : ولكن تنقضه بيقين آخر ، هو شموله للعلم الإجمالي وعدم جريان الاستصحاب ( أصالة عدم التذكية ) في بعض الأطراف ، ولا يمكن الأخذ بكلا الإطلاقين .