فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣١
٨ ـ إذا ترك غسل موضع البول ناسياً حتى صلّى وجبت الإعادة في الوقت ، ويستحب بعده . والمشهور وجوبه قبله وبعده (١٤٧)
٩ ـ الظاهر من عبارته في مسألة غسل الوجه لزوم دلكه في الوضؤ . والمشهور خلافه (١٤٨).
١٠ ـ يجوز أن يستأنف المتوضّئ ماءً جديداً لمسح الرأس والرجلين . وأكثر علمائنا لا يجيزون ذلك ، وهو مذهب العامة (١٤٩).
١١ ـ يجب الترتيب في مسح الرجلين . والمشهور جواز المسح دفعة (١٥٠).
١٢ ـ يستحب أن لا يشرك الإنسان في وضوئه غيره بأن يوضّئه أو يعينه . والمشهور بين علمائنا تحريم التولية في الطهارة (١٥١).
١٣ ـ إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلّه فإن كان دون سعة الدرهم بلّها وصلّى ، وإن كان أوسع أعاد على العضو وما بعد إن لم يكن قد جفّ ما قبلها ، وإن كان قد جفّ ابتدأ الطهارة . ولا يُعرف هذا التفصيل عند فقهائنا (١٥٢).
١٤ ـ يجب الغسل على من مسّ ما قطع من الإنسان الحيّ من قطعة فيها عظم ما بينه وبين سنة . وأطلق الفقهاء ذلك ولم يقيّدوه بسنة (١٥٣).
١٥ ـ يكره للجنب والحائض مسّ الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم اللّه تعالى . والمشهور الحرمة (١٥٤).
١٦ ـ إذا حلّ به الموت غمّض وليّه عينيه . . . ووضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوها . والمشهور كراهة جعل الحديد على بطنه (١٥٥).
١٧ ـ لا يجوز التيمّم بالأرض السبخة . وكرّهه باقي علمائنا (١٥٦).
١٨ ـ إذا حصّل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه . والمشهور أنّه بعد نفض
(١٤٧)المصدر السابق : ٢٦٩.
(١٤٨)المصدر السابق : ٢٨٧.
(١٤٩)المصدر السابق : ٢٩٦.
(١٥٠)المصدر السابق : ٢٩٨.
(١٥١)المصدر السابق : ٣٠١.
(١٥٢)المصدر السابق : ٣٠٧.
(١٥٣)المصدر السابق : ٣١٥.
(١٥٤)المصدر السابق : ٣٥٣.
(١٥٥)المصدر السابق : ٣٨٨.
(١٥٦)المصدر السابق : ٤٢٥.