فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - «الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال» عبداللّه خدا بخشى
تقرير نمىكند. اما اين امر در جايى است كه شخص، عمداً خود را در وضعيتهاى مذكور قرار ندهد؛ در غير اين صورت، قاعده اقدام، اجازه عذر آوردن را نمىدهد و مسئوليت اعمال شخص بر عهده او خواهد بود (٢٦). غاصب به دليل ظلم آشكار خود، اين گونه است و از آنجا كه بايد مال مغصوب را بازگرداند و تمام خسارات مالك را جبران كند، مستحق سختگيرى است.
برخى از فقها معتقدند كه ادله نفى حرج و ضرر، به كمك غاصب نمىآيند و سختگيرى بر او، به اين معنى است. امام خمينى(ره) در بحث رد مال مغصوب به مالك و اين كه اين امر، سبب تلف ديگر اموال متعلق به غاصب يا تلف خود مال مغصوب شود، چند وجه را اشاره مىكنند و وجه اول را كه مستلزم جدا كردن مال مغصوب مىشود «حتى اگر به اموال غاصب آسيب رساند»، اقوى مىدانند؛ به اين سبب كه عبارت «الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال»، اعمال مىشود و ادله نفى حرج و ضرر، از غاصب منصرف هستند (٢٧). ايشان توضيح بيشترى نمىدهند اما اين
(٢٦) ناصر مكارم شيرازى، پيشين، ص ١٠٩.
(٢٧) «إنّ مئونة الردّ على الغاصب و إن بلغت إلى حدّ الحرج فضلًا عن الضرر زائداً على المئونة المتعارفة؛ فإنّ أدلّة نفى الحرج و الضرر منصرفة عنه، فيؤخذ الغاصب بأشقّ الأحوال و إن كان الأخذ موجباً لضرره و حرجه، و هذا معنى أخذه بأشقّها». سيد روح اللَّه موسوى خمينى، كتاب البيع، ج٢، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص ٥١١. ايشان در جاى ديگر مىگويند:«بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب ... و إن أوجب تلف مال الغاصب، كما إذا انجرّ إلى تلف ثوبه، و مثل الخشبة المستدخلة في البناء إذا كان إخراجها موجباً لهدم البناء، فهل يجب ردّ المغصوب و إن صار ما صار لأنّ الغاصب يؤخذ بأشقّ الأحوال، لأجل انصراف أدلّة نفى الحرج و الضرر عنه أو لا يجب؛ لأنّ ذلك أمر سفهي، تنصرف أدلّة وجوب الردّ و حرمة الحبس عن مثله، بل لا بدّ من الغرامة بدلًا للحيلولة؟ أو يكون بحكم التالف، تجب غرامته، و يجوز للغارم التصرّف فيه؟ أو يبقى على ملكه بعد الغرامة أيضاً؟ وجوه: لعلّ الأوّل أقرب إلى القواعد... لكن الإنصاف: أنّ المسألة مشكلة»، همان، ج١، ص ٦٥٧ و ٦٥٨؛ سيد عبد الحسين لارى، التعليقة على المكاسب، ج١، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ اول ، ١٤١٨ هـ . ق، ص٥٢٠؛ در كتاب دليل تحرير الوسيلة نيز به اين امر اشاره شده است: «لا يلتزم به أيّ فقيه عارف بمذاق الشريعة السمحة السهلة النافية للضرر و الحرج و الإجحاف امتناناً على الأمة المرحومة إلا إذا كان غاصباً فيؤخذ بأشقّ الأحوال و يكلّف بردّ المال المغصوب إلى صاحبه بتحمّل أيّ ضرر». على اكبر سيفى مازندرانى، دليل تحرير الوسيلة، ج١، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول،١٤١٧، ص ٢٩٢.