مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٠٠ - الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی
تضربها فی مخرج نصف السبع (١) أربعة عشر تکون مائة و ستة و عشرین سهما و سهام هذا الموروث تسعة من مائتین و أربعین سهما و تضرب التسعة فی أربعة عشر (٢) تبلغ مائة و ستة و عشرین سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولة و هی مائتان و أربعون فی أربعة عشر تکون ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستین لکل ابن فی الطبقة الأولی من هذه الجملة سبع مائة و أربعة و ثمانون سهما و للموصی له معهم مائتان و أربعة و عشرون و للزوج سبعمائة و أربعة و ثمانون ثم لکل واحد من الأخوین للأب مائتان و اثنان خمسون و للأخت مائة و ستة و عشرون و للموصی له معهم ثمانیة و عشرون و للأخ من الأم مائة و ستة عشر ثم لکل واحدة من بنات هذا الأخ و هو الموروث الثالث و زوجته نصف سبع المستثنی (٣) تسعة أسهم یبقی أربعة و خمسون تقسم علی تسعة للورثة و الموصی له فلکل بنت و للزوجة ستة و للموصی له معهم ستة فله مثل إحداهن (٤) إلا نصف سبع المال و نصف سبع المال تسعة أسهم [الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة]
اشارة
(الفصل الثامن) فی معرفة سهام الورثة من الترکة (٥) و فیه طرق
______________________________
سبعة إنما کانوا سبعة و هم خمسة لأن الموصی له واحد و الورثة بمنزلة ستة لأن الأخوین للأب بمنزلة أربعة لمکان السهام و الأخ للأم و الأخت للأب اثنان فکانوا بملاحظة السهام بهذا الاعتبار سبعة لکل أخ أربعة فالحاصل له من الأصل و المستثنی ثمانیة عشر
(قوله) (فی مخرج نصف السبع)
مخرج نصف السبع أربعة عشر تضرب التسعة فیه لاستثنائه
(قوله) (فاضرب أصل سهام الورثة الأولة و هی مائتان و أربعون فی أربعة عشر)
الأولی أن یقول الأول أو الأولی إلا أن الأوّلة شائع ذائع و إن کان علی غیر القیاس و إنما نضرب الأصل فی أربعة عشر التی هی تسع الفریضة الثانیة للتوافق بینها و بین نصیب الثالث من الثانیة بالتسع فیکون الحاصل ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستین لکل واحد من الورثة فی الطبقة الأولی قسطه مضروبا فی أربعة عشر
(قوله) (نصف سبع المستثنی)
المستثنی مائة و ستة و عشرون و سبعة ثمانیة عشر و نصف سبعة تسعة
(قوله) (فله مثل إحداهن)
أی له خمسة عشر إلا تسعة فالباقی له ستة
(الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة)
عقد هذا الفصل لمعرفة قسمة الترکات و معرفة نصیب کل فرد من کل فریق و منه یعلم نصیب کل فریق و هذا إنما یکون بعد تصحیح المسألة و تقدیر الأنصباء بما تقدم فی الفصل السادس قال فی (الدروس) قسمة الترکات ثمرة الحساب فی الفرائض فإن المسألة قد تصح من ألف و الترکة درهم فلا یبین ما یصیب کل وارث إلا بعمل آخر و بیانه بهذه الطرق و نحوها و لیعلم أن الترکة إن کانت عقارا فهو مقسوم علی ما صحت منه المسألة و لا یحتاج إلی عمل آخر و ربما وضح النصیب مع ذلک زیادة علی ما صحت منه و إن کان مما یعد أو یکال أو یوزن أو یذرع احتیج إلی عمل یبین نسبة حق کل واحد من الأصل هذا و لیعلم أن هذا الفصل کما یستفاد منه معرفة قسمة الترکات علی الورثة کذلک یستفاد منه معرفة قسمة الترکات بین الغرماء فی قضاء الدیون و الضابط فی ذلک علی الطریق الثالث لکونه عام النفع فی النسبة الظاهرة و الخفیة أن تجعل دین