مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٠٢ - أما حجب الإخوة
و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم (١) و لا یمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا (٢) و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا یمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الأم و أخوالها و کذا أعمام الأجداد و الجدات و إن تصاعدوا یمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده (٣) مع تساوی الدرج و النسب و إن بعد یمنع المعتق (٤) و المعتق یمنع ضامن الجریرة و الضامن یمنع الإمام [أما عن بعضه]
اشارة
و أما عن بعضه و هو إما حجب الولد فإن الولد و إن نزل ذکرا کان أو أنثی یمنع الأبوین عما زاد عن السدسین إلا البنت (٥) وحدها معها أو مع أحدهما و البنتین فما زاد مع أحدهما و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین (٦) عما زاد عن الأدنی
[أما حجب الإخوة]و أما حجب الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس (٧)
______________________________
ابن مسعود مع البنتین ذکور أولاد الابن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم)
یدل علیه بعد الإجماع صحیح الکناسی الذی یقول فیه علیه السلام و ابن أخیک لأبیک أولی بک من عمک
(قوله) قدس سره (و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا)
خلافا للعامة قال الشیخ فی المبسوط و لم یوافقنا علیه أحد و أسقط الشافعی الإخوة لأم مع الجد و أبو حنیفة الإخوة مطلقا
(قوله) قدس سره (و المتقرب بالأبوین عندنا یمنع المتقرب بالأب وحده)
الحکم إجماعی کما ذکره المصنف و الأخبار دالة علیه کما فی صحیح الکناسی و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک لأبیه
(قوله) (و النسب یمنع المعتق)
للإجماع و آیة أولی الأرحام و کان زید یورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولی و ورث الشافعی المولی مع من یرث النصف کالأخت و البنت فجعل النصف له و النصف للبنت
(قوله) (إلا البنت)
سیأتی الکلام فی ذلک مستوفی إن شاء اللّٰه تعالی و لا بد من الإشارة فی الجملة إلی حال المسألة (فنقول) إذا خلف أبویه و بنتا الفریضة تکون من ستة ثلاثة للبنت و اثنان للأبوین و الزائد و هو الواحد یرد علیهم بقدر سهامهم لأنه لا بد له من مستحق و لا أقرب من هؤلاء و لیس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعین أن یرد علیهم بنسبة سهامهم و إذا کانت مع أحد الأبوین رد علیهما السدسین أرباعا و خالف الکاتب أبو علی فخص الفاضل بالبنات محتجا بروایة أبی بصیر و بدخول النقص علی البنتین و الروایة معارضة بروایة أبی بکیر عن الباقر علیه السلام لمکان العلة المنصوصة و الاعتبار مع أنه لیس مدرکا شرعیا معارض بمثله و هو ما أشرنا إلیه آنفا و فی الإجماع مقنع و بلاغ [١]
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین إلی آخره)
الحکم فی الولد للصلب إجماعی و فی غیره خلاف سیأتی إن شاء اللّٰه
(قوله) قدس سره (و أما الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس)
بالنص
[١] الصدوق فی المقنع نسب الحکم فی ولد الولد إلی الفضل قال و لم أر به حدیثا و هو ربما یشعر بتوقفه فیه لکنه قطع فی الفقیه بموافقة المشهور (منه قدس سره)