مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٩١ - الفصل السابع فی المناسخات
فإن انقسمت الفریضة (١) و إلا ضربت سهام من انکسر علیهم النصیب فی الأصل (فالأول) کزوج و أبوین و خمس بنات للأبوین أربعة من اثنی عشر و للزوج ثلاثة یبقی خمسة للبنات من غیر کسر (و الثانی) کان البنات أربعا تضرب عددهن فی اثنی عشر [الفصل السابع فی المناسخات]
اشارة
(الفصل السابع فی المناسخات) إذا مات بعض الوراث قبل القسمة و أرید قسمة الفریضتین من أصل واحد صححت مسألة الأول
______________________________
نصفین و سدس و السهام سبعة کما هو ظاهر و کذلک إذا کان هناک أخ من أم مع أختین من أب و زوج الفریضة من ستة لکن السهام ثمانیة لاجتماع السدس و الثلثین مع النصف أما إذا کان هناک زوجة مکان الزوج فالفریضة من اثنی عشر مضروب اثنین وفق الأربعة فی ستة و السهام ثلاثة عشر لاجتماع السدس [١] و الثلثین [٢] و الربع [٣]
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن انقسمت الفریضة إلی آخره)
أی إن انقسمت الفریضة بعد اعتبار النقص فهو المطلوب و إن لم تنقسم ضربت سهام من انکسر النصیب علیهم فی أصل الفریضة و أنت خبیر بأن هذا مخالف للقاعدة التی حررها سابقا من أن الفریضة إذا انکسرت علی فریق تضرب عددهم فی أصل الفریضة إن لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق و هنا کذلک لأن ما ضربه من المثال فی المقام زوج و أبوان و أربع بنات الفریضة فیه من اثنی عشر للزوج ثلاثة و للأبوین أربعة و للبنات الأربع خمسة تنکسر علیهن و بین الخمسة التی هی النصیب و عددهن تباین فالواجب أن نضرب عددهن و هو الأربع فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر کما أشار إلیه فی آخر المسألة و ضرب سهامهن مخالف للقاعدة فإذا ضربنا العدد فی الأصل فالحاصل ثمانیة و أربعون للأبوین ستة عشر و للزوج اثنا عشر و للبنات لکل منهن خمسة فتأمل (الفصل السابع فی المناسخات) المناسخات جمع مناسخة و هی مفاعلة علی غیر القیاس قال فی (القاموس) نسخه کمنعه أزاله و غیره و أبطله و أقام شیئا مقامه و التناسخ و المناسخة فی المیراث موت ورثة بعد ورثة و أصل المیراث قائم لم یقسم انتهی و ظاهره أن هذا الأخیر معنی لغوی و قد صرح جماعة أنه عرفی کما یأتی قال فی (المهذب و المسالک) و بعض کتب العامة إن المناسخة مأخوذة من النسخ و هو النقل و التحویل تقول نسخت الکتاب إذا نقلته من نسخة إلی أخری سمیت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثانی تنتسخ و تنتقل من عدد إلی عدد و کذا التصحیح ینتقل من حال إلی حال (قلت) و کذا القسمة علی الورثة تنتقل إلی القسمة علی ورثتهم و إنما اعتبرنا هذا الأخیر لیدخل فیه ما إذا اتحد الوارث و الاستحقاق لأنه لا یدخل فی الأولین کما فی مثال الإخوة و الأخوات و صاحب المسالک لما کان ممن یذهب إلی عدم إمکان اتحاد الوارث و الاستحقاق ذکر موضعه قوله و کذا عدد مجموع الورثة ینتقل من مقدار إلی مقدار قال و قد یطلق علی الإبطال و منه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته و هذا هو الذی اعتمده بعضهم و جعل المعنی الاصطلاحی منقولا عنه خاصة قال لبطلان طریق القسمة إلی طریق آخر أو القسمة علی الورثة إلی القسمة علی ورثتهم و لعل السر فی ذلک أن النقل عن المعنی الأول أعنی التحویل ربما کان غیر ظاهر المناسبة فی صورة الاتحاد لأن الوارث
[١] اثنان
[٢] ثمانیة
[٣] ثلاثة