مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی المقدمات و فیه فصول
٤ ص
(٣)
الفصل الأول موجب الإرث
٥ ص
(٤)
النسب و مراتبه ثلاث
٦ ص
(٥)
الأولی الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد
٧ ص
(٦)
الثانیة الأخوة
٧ ص
(٧)
الثالثة الأخوال و الخالات
٧ ص
(٨)
السبب
٩ ص
(٩)
الطبقة الأولی
١٣ ص
(١٠)
الأبوان
١٣ ص
(١١)
و الأولاد
١٣ ص
(١٢)
الطبقة الثانیة
١٣ ص
(١٣)
الأجداد
١٤ ص
(١٤)
الإخوة
١٤ ص
(١٥)
الطبقة الثالثة
١٤ ص
(١٦)
الأولی أعمام المیّت و أخواله
١٤ ص
(١٧)
الثانیة عمومة أبوی المیّت
١٤ ص
(١٨)
الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم
١٤ ص
(١٩)
الفصل الثانی فی موانع الإرث
١٦ ص
(٢٠)
المطلب الأول فی الکفر
١٧ ص
(٢١)
المطلب الثانی فی القتل
٤١ ص
(٢٢)
المطلب الثالث فی الرق
٥٨ ص
(٢٣)
فروع
٧٣ ص
(٢٤)
الأول إن کان المعتق بعضه ذا فرض
٧٣ ص
(٢٥)
الثانی ابن نصفه حر و آخر کذلک
٧٤ ص
(٢٦)
الثالث ابن حر و آخر نصف حر
٧٧ ص
(٢٧)
الرابع ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر
٧٧ ص
(٢٨)
الخامس ابن حر و بنت نصفها حر
٧٨ ص
(٢٩)
السادس ابن و بنت نصفهما حر
٧٩ ص
(٣٠)
السابع ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر
٨٢ ص
(٣١)
التاسع ابن نصفه حر و ابن ابن حر
٨٤ ص
(٣٢)
الثامن ابن نصفه حر
٨٣ ص
(٣٣)
العاشر ثلاثة إخوة متفرقین
٨٥ ص
(٣٤)
الحادی عشر بنت نصفها حر
٨٥ ص
(٣٥)
الثانی عشر لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث
٨٧ ص
(٣٦)
خاتمة قد یحصل منع الإرث بأسباب أخر
٨٧ ص
(٣٧)
الأول اللعان
٨٧ ص
(٣٨)
الثانی من مات و علیه دین مستوعب
٨٨ ص
(٣٩)
الثالث الغائب غیبة منقطعة
٩٢ ص
(٤٠)
الرابع الحمل
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث فی الحجب
٩٩ ص
(٤٢)
و هو إما عن أصل الإرث
٩٩ ص
(٤٣)
أما عن بعضه
١٠٢ ص
(٤٤)
أما حجب الإخوة
١٠٢ ص
(٤٥)
الأول العدد
١٠٣ ص
(٤٦)
الثانی انتفاء موانع الإرث عنهم
١٠٤ ص
(٤٧)
الثالث وجود الأب
١٠٥ ص
(٤٨)
الرابع أن یکونوا للأب
١٠٦ ص
(٤٩)
الخامس أن یکونوا منفصلین
١٠٦ ص
(٥٠)
السادس أن یکونوا أحیاء
١٠٦ ص
(٥١)
الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع
١٠٧ ص
(٥٢)
السهام المنصوصة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة
١٠٧ ص
(٥٣)
النصف
١٠٧ ص
(٥٤)
الربع
١٠٨ ص
(٥٥)
الثمن
١٠٨ ص
(٥٦)
الثلثان
١٠٨ ص
(٥٧)
الثلث
١١٠ ص
(٥٨)
السدس
١١٠ ص
(٥٩)
النصف یجتمع مع مثله
١١٠ ص
(٦٠)
یجتمع الربع مع الثلثین
١١١ ص
(٦١)
یجتمع الثمن مع الثلثین
١١١ ص
(٦٢)
أن الفریضة قد تکون وفق السهام
١١٣ ص
(٦٣)
فإذا زادت الفریضة عن الفروض
١١٣ ص
(٦٤)
لا الثلث مع السدس تسمیة
١١٢ ص
(٦٥)
المقصد الثانی فی تعیین الوراث و سهامهم و فیه فصول
١٢١ ص
(٦٦)
الفصل الأول فی میراث الأبوین و الأولاد
١٢١ ص
(٦٧)
خاتمة
١٢٩ ص
(٦٨)
الحبوة
١٣٤ ص
(٦٩)
و إذا نقصت
١١٤ ص
(٧٠)
الفصل الثانی فی میراث الإخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة
١٤١ ص
(٧١)
المطلب الأول فی میراث الإخوة
١٤١ ص
(٧٢)
المطلب الثانی فی میراث الأجداد
١٤٧ ص
(٧٣)
المطلب الثالث فی میراث أولاد الإخوة و الأخوات
١٥٧ ص
(٧٤)
الفصل الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال و فیه مطلبان
١٦١ ص
(٧٥)
المطلب الأول فی میراث العمومة و الخئولة
١٦١ ص
(٧٦)
المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومة و الخئولة
١٧٤ ص
(٧٧)
فائدة قد یجتمع للوارث سببان
١٧٦ ص
(٧٨)
تتمة
١٧٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع فی میراث الأزواج
١٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الخامس فی الولاء و أقسامه ثلاثة
١٩٧ ص
(٨١)
القسم الأول ولاء العتق
١٩٧ ص
(٨٢)
القسم الثانی ولاء تضمن الجریرة
٢٠٣ ص
(٨٣)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٢٠٥ ص
(٨٤)
المقصد الثالث فی اللواحق و فیه فصول
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٢٠٧ ص
(٨٦)
ولد الملاعنة
٢٠٧ ص
(٨٧)
لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا
٢١٢ ص
(٨٨)
الفصل الثانی فی میراث الخناثی
٢١٣ ص
(٨٩)
فی کیفیة معرفته طرق أربعة
٢١٩ ص
(٩٠)
الأول أن یجعل مرة ذکرا و مرة أنثی
٢١٩ ص
(٩١)
الثانی أن تجعل للخنثی سهم بنت و نصف بنت
٢٢٢ ص
(٩٢)
الثالث أن تورثه بالدعوی فیما بقی بعد الیقین
٢٢٣ ص
(٩٣)
الرابع أن تقسم الترکة نصفین
٢٢٥ ص
(٩٤)
فروع
٢٢٦ ص
(٩٥)
الأول لو خلف ابنا و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٦)
الثانی لو خلف أنثی و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٧)
الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة
٢٢٧ ص
(٩٨)
الرابع أبوان و خنثی
٢٢٨ ص
(٩٩)
الخامس أبوان و خنثیان
٢٢٩ ص
(١٠٠)
السادس أحد الأبوین و خنثی
٢٣٠ ص
(١٠١)
السابع أحد الأبوین و أنثی و خنثی
٢٣٣ ص
(١٠٢)
الثامن لو تعددت الخناثی
٢٣٧ ص
(١٠٣)
التاسع إن جعلنا الخنثی تمنع من الرد
٢٣٩ ص
(١٠٤)
العاشر فی سهم الخناثی من الإخوة
٢٣٩ ص
(١٠٥)
الأولی من لیس له فرج الرجال و لا النساء
٢٤٢ ص
(١٠٦)
الثانیة من له رأسان و بدنان علی حقو واحد
٢٤٢ ص
(١٠٧)
الثالثة لا یشترط فی میراث الحمل
٢٤٣ ص
(١٠٨)
الرابعة دیة الجنین
٢٤٨ ص
(١٠٩)
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
٢٤٨ ص
(١١٠)
فروع
٢٥١ ص
(١١١)
الأول إذا أردت معرفة الفضل
٢٥١ ص
(١١٢)
الثانی لو خلف ابنین فأقر الأکبر بأخوین فصدقه الأصغر فی أحدهما
٢٥٣ ص
(١١٣)
الثالث لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر بأخ و أخت
٢٥٤ ص
(١١٤)
الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت
٢٥٦ ص
(١١٥)
الخامس لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده
٢٥٦ ص
(١١٦)
السادس أبوان و بنتان اقتسموا الترکة ثم أقروا ببنت
٢٥٦ ص
(١١٧)
الفصل الرابع فی میراث المجوس
٢٥٧ ص
(١١٨)
الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
٢٦١ ص
(١١٩)
ورث بعضهم من بعض بشروط
٢٦٢ ص
(١٢٠)
الأول أن یکون لهم أو لأحدهم مال
٢٦٢ ص
(١٢١)
الثانی أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین
٢٦٤ ص
(١٢٢)
الثالث أن یکون الموت بسبب کالغرق و الهدم
٢٦٤ ص
(١٢٣)
الرابع أن یشتبه تقدم موت أحدهما
٢٦٥ ص
(١٢٤)
لنذکر هنا أمثلة الغرقی المتکثرة
٢٧٠ ص
(١٢٥)
الأول ثلاثة إخوة لأب فهدم علیهم
٢٧٠ ص
(١٢٦)
الثانی زوجان و ابن و بنتان لهما ماتوا جمیعا
٢٧١ ص
(١٢٧)
الثالث أخوان و أخت لأب و أم و جد لهم من قبل أبیهم ماتوا کذلک
٢٧٢ ص
(١٢٨)
الرابع رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان
٢٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الأول فی المقدمات و هی أربع
٢٧٥ ص
(١٣١)
المقدمة الأولی
٢٧٥ ص
(١٣٢)
المقدمة الثانیة
٢٧٧ ص
(١٣٣)
المقدمة الثالثة
٢٧٩ ص
(١٣٤)
المطلب الثانی الفریضة إما أن تکون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة
٢٨٣ ص
(١٣٥)
الأول أن تکون بقدر السهام
٢٨٣ ص
(١٣٦)
الثانی أن تزید الفریضة عن السهام
٢٨٨ ص
(١٣٧)
الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام
٢٩٠ ص
(١٣٨)
الأول أبوان مع بنت و زوج
٢٩٠ ص
(١٣٩)
الثانی إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج
٢٩٠ ص
(١٤٠)
الفصل السابع فی المناسخات
٢٩١ ص
(١٤١)
لنورد هنا مثالین
٢٩٦ ص
(١٤٢)
الأول رجل خلف أبوین و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی
٢٩٦ ص
(١٤٣)
المقدمة الرابعة
٢٨١ ص
(١٤٤)
الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة
٣٠٠ ص
(١٤٥)
الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الأول أنسب سهام کل وارث من الفریضة
٣٠١ ص
(١٤٧)
الثانی أن تقسم الترکة علی الفریضة
٣٠٢ ص
(١٤٨)
الثالث الترکة إن کانت صحاحا
٣٠٣ ص
(١٤٩)
تذنیب
٣٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٧٣ - المطلب الأول فی میراث العمومة و الخئولة
..........
______________________________
الذی انعقد الإجماع علی تساویهم فی القسمة ثم إن الموافق للاعتبار حینئذ الحکم بالتفاوت فی القسمة فیهما (و أما ما احتمله ثانیا) فی الاحتمال الثالث الذی هو أن ثلث الثلث لأخوال الأم الأربعة ثلثه [١] لمن یتقرب بالأم و ثلثیه أی ثلثی ثلث الثلث لمن یتقرب بالأبوین و ثلثی الثلث لأعمامها الأربعة ثلثهما أی ثلث ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأم بالسویة و ثلثاهما أی ثلثا ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأبوین أثلاثا فأقصی ما یوجه به أن یقال إنه لو لا ذلک لأدی إلی المساواة بین من مت بالسبب الواحد و من مت بالسببین و هو مناف لما قرره الأصحاب فإن ذا السببین إما مانع للمتقرب بالسبب الواحد کالمتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب خاصة أو أکثر نصیبا کالإخوة من الأبوین مع الإخوة من الأم حتی إن ذا السببین یمنع فی بعض الصور من هو أقرب منه بدرجة کابن العم للأبوین مع العم للأب و لأن الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین کما یقسم بینهم مجموع المال إذا انفردوا و کما أنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال عن مشارک و کانوا متفرقین یسقط من یتقرب بالأب خاصة و یکون الثلث للأخوال ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه لمن یتقرب بالأبوین و کذلک الأعمام فیجب أن یقسم الثلث علیهم مع المشارک علی هذه النسبة لأن استحقاق الورثة لا تتغیر قسمته باعتبار قلة المال الموروث أو کثرته هذا جمیع ما ذکره الفاضل العمیدی فی المقام و هو کما تری غیر ملتئم الأطراف (ثم إنه) لا فرق بین ذی السببین و السبب الواحد إذا کانا من جهة أم فی کلالتها کما سلف مرارا و ما قرره الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم من عدم المساواة فإنما هو إذا لم یکونوا کذلک و إلا فما بال الأعمام الذین نصیبهم ثلثا المال قد قصرته حین کونهم لأم علی ثلثی الثلث بدعواک و وزع علی الرءوس عندنا هل ذلک إلا لأنهم کلالة أم هؤلاء أجداد الأم الأربعة فی الأجداد الثمانیة لهم الثلث بالسویة و فیهم من هو لأب من جهة أم فظهر أن العم و الخال و ذا السببین و السبب الواحد سواء فی الاستحقاق إذا کانوا کلالة أم (قولک) الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین إلی آخره (قلنا) من یخالفک علی هذا أ لسنا قسمنا الثلث بین الأعمام و الأخوال الثمانیة علی رءوسهم بالسویة لما شارکهم من یتقرب من الثمانیة الأخر أن هذا منک فی المقام لعجیب (قولک) و لأنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال و کانوا متفرقین إلی آخره (قلنا) قد تقرر أنه إذا اجتمع الأعمام المتفرقون و الأخوال کذلک سقط المتقرب بالأب و کان المال بین المتقرب بالأبوین و المتقرب بالأم فمن کان من قبلها أخذ الثلث بالسویة إذ المفروض التعدد و من کان من طرف الأب أخذ الباقی و نحن فی المقام ما خالفنا هذا بشیء أصلا و ذلک لأنهم لما اجتمعوا متفرقین فی المسألة جعلنا ثلث الثلثین لأخوال الأب و ثلثیهما [٢] لأعمامه و قسمنا الثلث علی أعمامها و أخوالها بالسویة و بعبارة أخری جعلنا الثلث للثمانیة من جهة الأم و الثلثین للثمانیة من جهة الأب هل هذا إلا عین ما قرره أ ترید أن نصنع ذلک فی نفس کلالة الأم و نقسم بینهم بالتفاوت لأن کانوا قد اختلفوا بالنسبة إلی أمه ما کان لنا أن نخالف المعروف بین الأصحاب و مما ذکر یعرف حال الاحتمال الثانی باحتمالیه (إذا تقرر هذا) فالواجب أن نبین کیفیة القسمة بین کل من الثمانیة علی کل من الاحتمالات الأربعة (فنقول) أما علی المختار و هو الاحتمال الأول فسهام أقرباء الأم ثمانیة و سهام قرابة الأب أربعة و خمسون إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث و لثلثه نصف و ثلث و لثلث ثلثه أیضا ثلث و أقل عدد کذلک هو
[١] أی ثلث ثلث الثلث
[٢] أی ثلثی الثلثین