مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٦١ - الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
لها الربع و الثلث إذا لم یکن ولد و الباقی یرد علیها بالأمومة (١) و لو کانت أختا هی زوجة کان لها النصف و الربع و الباقی یرد علیها بالقرابة إذا لم یکن مشارک و لو منع أحد السببین الآخر ورث من جهة المانع و إلا بهما کبنت هی أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة (٢) و کذا بنت هی بنت بنت لها نصیب البنت خاصة و کذا عمة هی أخت من أب (٣) أو عمة هی بنت عمة (٤) و کذا بنت هی بنت بنت (٥) و هی بنت أخت و لو لم یمنع ورث بهما کجدة هی أخت (٦) و أما المسلمون (٧) فلا یتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرمة علیه أما بالإجماع کالأم من الرضاع أو علی الخلاف کأم المزنی بها و البنت من الزنا سواء اعتقد الزوج (٨) الإباحة أو لا و یتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة کالعقد الصحیح فی التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم علیه بزوجته أو اشتراها و هو لا یعلم بها ثم وطئها و أولدها لحق به النسب و اتفق مثل هذه الأنساب و کان الحکم کما تقدم فی المجوس [الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم]
اشارة
(الفصل الخامس) فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب کهدم أو
______________________________
النسب و السبب جمیعا
(قوله) (بالأمومة)
و أما الزوجیة فلا یرد علیها بها حتی عند القائل بالرد علی الزوجة إن انفردت
(قوله) (ورث من جهة المانع خاصة)
إذا اجتمع هناک سببان للإرث و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع علی الأول و إن کان فاسدا و الآخر صحیحا إلا علی القول باشتراط الصحة و إن لم یمنع ورث بهما و سیعیده مرة أخری حیث یقول و لو لم یمنع ورث بهما
(قوله) (و کذا عمة هی أخت من أب)
مثاله تزوج زید بأمه و له ابن فأولدها بنتا فهی عمة الابن و أخته
(قوله) (و عمة هی بنت عمته)
مثاله زید له بنت و ابن و للابن أولاد فتزوج زید ببنته فأولدها بنتا فهی أخت الابن و بنت أخته و عمة أولاد الابن و بنت عمتهم
(قوله) (و کذا بنت هی بنت بنت إلی آخره)
مثاله تزوج زید بأمه فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها بنتا فکانت هذه البنت بنتا له و بنت بنته و بنت أخته
(قوله) (کجدة هی أخت)
کأن یتزوج زید بنته فیولدها بنتا ثم یتزوج البنت فیولدها ولدا اسمه زید فأم البنت جدة زید و أخته
(قوله) (و أما المسلمون إلی آخره)
لما لم یکن فی المسلمین نسب فاسد لأن نسب الشبهة صحیح یتوارثون به نبه علی الأسباب الفاسدة بالإجماع کالأم من الرضاعة و غیرها أو علی الخلاف کأم المزنی بها و البنت من الزنا و هذا منه تصریح بأن البنت من الزنا محل خلاف و لیس کذلک بل نقل الإجماع جماعة علی أن البنت من الزنا لا یجوز تزویجها و إنما وقع الخلاف فی منشإ التحریم فالشیخ و جماعة أن منشأه کونها بنتا لغة و عرفا و قد حرم نکاح البنت و أیضا أن الزانی بالأم تحرم علیه البنت و هو هنا کذلک و الشیخ أبو عبد اللّٰه علی أن المنشأ أنها کافرة و قد نهینا عن نکاح الکوافر و الحق ما قاله الشیخ رحمه اللّٰه نعم قد اختلفوا فی أم المزنی بها فالأکثر أنها تحرم علیه لصحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام و ذهب المفید و المرتضی و أبو عبد اللّٰه و المحقق إلی عدم الحرمة استنادا إلی قوله جل شأنه أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ و إلی روایة هشام بن المثنی
(قوله) (سواء اعتقد الزوج)
یمکن إرادة التعمیم لیشمل الزوجة أیضا
(الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم) (قوله) (بسبب کهدم أو