مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی المقدمات و فیه فصول
٤ ص
(٣)
الفصل الأول موجب الإرث
٥ ص
(٤)
النسب و مراتبه ثلاث
٦ ص
(٥)
الأولی الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد
٧ ص
(٦)
الثانیة الأخوة
٧ ص
(٧)
الثالثة الأخوال و الخالات
٧ ص
(٨)
السبب
٩ ص
(٩)
الطبقة الأولی
١٣ ص
(١٠)
الأبوان
١٣ ص
(١١)
و الأولاد
١٣ ص
(١٢)
الطبقة الثانیة
١٣ ص
(١٣)
الأجداد
١٤ ص
(١٤)
الإخوة
١٤ ص
(١٥)
الطبقة الثالثة
١٤ ص
(١٦)
الأولی أعمام المیّت و أخواله
١٤ ص
(١٧)
الثانیة عمومة أبوی المیّت
١٤ ص
(١٨)
الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم
١٤ ص
(١٩)
الفصل الثانی فی موانع الإرث
١٦ ص
(٢٠)
المطلب الأول فی الکفر
١٧ ص
(٢١)
المطلب الثانی فی القتل
٤١ ص
(٢٢)
المطلب الثالث فی الرق
٥٨ ص
(٢٣)
فروع
٧٣ ص
(٢٤)
الأول إن کان المعتق بعضه ذا فرض
٧٣ ص
(٢٥)
الثانی ابن نصفه حر و آخر کذلک
٧٤ ص
(٢٦)
الثالث ابن حر و آخر نصف حر
٧٧ ص
(٢٧)
الرابع ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر
٧٧ ص
(٢٨)
الخامس ابن حر و بنت نصفها حر
٧٨ ص
(٢٩)
السادس ابن و بنت نصفهما حر
٧٩ ص
(٣٠)
السابع ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر
٨٢ ص
(٣١)
التاسع ابن نصفه حر و ابن ابن حر
٨٤ ص
(٣٢)
الثامن ابن نصفه حر
٨٣ ص
(٣٣)
العاشر ثلاثة إخوة متفرقین
٨٥ ص
(٣٤)
الحادی عشر بنت نصفها حر
٨٥ ص
(٣٥)
الثانی عشر لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث
٨٧ ص
(٣٦)
خاتمة قد یحصل منع الإرث بأسباب أخر
٨٧ ص
(٣٧)
الأول اللعان
٨٧ ص
(٣٨)
الثانی من مات و علیه دین مستوعب
٨٨ ص
(٣٩)
الثالث الغائب غیبة منقطعة
٩٢ ص
(٤٠)
الرابع الحمل
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث فی الحجب
٩٩ ص
(٤٢)
و هو إما عن أصل الإرث
٩٩ ص
(٤٣)
أما عن بعضه
١٠٢ ص
(٤٤)
أما حجب الإخوة
١٠٢ ص
(٤٥)
الأول العدد
١٠٣ ص
(٤٦)
الثانی انتفاء موانع الإرث عنهم
١٠٤ ص
(٤٧)
الثالث وجود الأب
١٠٥ ص
(٤٨)
الرابع أن یکونوا للأب
١٠٦ ص
(٤٩)
الخامس أن یکونوا منفصلین
١٠٦ ص
(٥٠)
السادس أن یکونوا أحیاء
١٠٦ ص
(٥١)
الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع
١٠٧ ص
(٥٢)
السهام المنصوصة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة
١٠٧ ص
(٥٣)
النصف
١٠٧ ص
(٥٤)
الربع
١٠٨ ص
(٥٥)
الثمن
١٠٨ ص
(٥٦)
الثلثان
١٠٨ ص
(٥٧)
الثلث
١١٠ ص
(٥٨)
السدس
١١٠ ص
(٥٩)
النصف یجتمع مع مثله
١١٠ ص
(٦٠)
یجتمع الربع مع الثلثین
١١١ ص
(٦١)
یجتمع الثمن مع الثلثین
١١١ ص
(٦٢)
أن الفریضة قد تکون وفق السهام
١١٣ ص
(٦٣)
فإذا زادت الفریضة عن الفروض
١١٣ ص
(٦٤)
لا الثلث مع السدس تسمیة
١١٢ ص
(٦٥)
المقصد الثانی فی تعیین الوراث و سهامهم و فیه فصول
١٢١ ص
(٦٦)
الفصل الأول فی میراث الأبوین و الأولاد
١٢١ ص
(٦٧)
خاتمة
١٢٩ ص
(٦٨)
الحبوة
١٣٤ ص
(٦٩)
و إذا نقصت
١١٤ ص
(٧٠)
الفصل الثانی فی میراث الإخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة
١٤١ ص
(٧١)
المطلب الأول فی میراث الإخوة
١٤١ ص
(٧٢)
المطلب الثانی فی میراث الأجداد
١٤٧ ص
(٧٣)
المطلب الثالث فی میراث أولاد الإخوة و الأخوات
١٥٧ ص
(٧٤)
الفصل الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال و فیه مطلبان
١٦١ ص
(٧٥)
المطلب الأول فی میراث العمومة و الخئولة
١٦١ ص
(٧٦)
المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومة و الخئولة
١٧٤ ص
(٧٧)
فائدة قد یجتمع للوارث سببان
١٧٦ ص
(٧٨)
تتمة
١٧٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع فی میراث الأزواج
١٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الخامس فی الولاء و أقسامه ثلاثة
١٩٧ ص
(٨١)
القسم الأول ولاء العتق
١٩٧ ص
(٨٢)
القسم الثانی ولاء تضمن الجریرة
٢٠٣ ص
(٨٣)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٢٠٥ ص
(٨٤)
المقصد الثالث فی اللواحق و فیه فصول
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٢٠٧ ص
(٨٦)
ولد الملاعنة
٢٠٧ ص
(٨٧)
لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا
٢١٢ ص
(٨٨)
الفصل الثانی فی میراث الخناثی
٢١٣ ص
(٨٩)
فی کیفیة معرفته طرق أربعة
٢١٩ ص
(٩٠)
الأول أن یجعل مرة ذکرا و مرة أنثی
٢١٩ ص
(٩١)
الثانی أن تجعل للخنثی سهم بنت و نصف بنت
٢٢٢ ص
(٩٢)
الثالث أن تورثه بالدعوی فیما بقی بعد الیقین
٢٢٣ ص
(٩٣)
الرابع أن تقسم الترکة نصفین
٢٢٥ ص
(٩٤)
فروع
٢٢٦ ص
(٩٥)
الأول لو خلف ابنا و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٦)
الثانی لو خلف أنثی و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٧)
الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة
٢٢٧ ص
(٩٨)
الرابع أبوان و خنثی
٢٢٨ ص
(٩٩)
الخامس أبوان و خنثیان
٢٢٩ ص
(١٠٠)
السادس أحد الأبوین و خنثی
٢٣٠ ص
(١٠١)
السابع أحد الأبوین و أنثی و خنثی
٢٣٣ ص
(١٠٢)
الثامن لو تعددت الخناثی
٢٣٧ ص
(١٠٣)
التاسع إن جعلنا الخنثی تمنع من الرد
٢٣٩ ص
(١٠٤)
العاشر فی سهم الخناثی من الإخوة
٢٣٩ ص
(١٠٥)
الأولی من لیس له فرج الرجال و لا النساء
٢٤٢ ص
(١٠٦)
الثانیة من له رأسان و بدنان علی حقو واحد
٢٤٢ ص
(١٠٧)
الثالثة لا یشترط فی میراث الحمل
٢٤٣ ص
(١٠٨)
الرابعة دیة الجنین
٢٤٨ ص
(١٠٩)
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
٢٤٨ ص
(١١٠)
فروع
٢٥١ ص
(١١١)
الأول إذا أردت معرفة الفضل
٢٥١ ص
(١١٢)
الثانی لو خلف ابنین فأقر الأکبر بأخوین فصدقه الأصغر فی أحدهما
٢٥٣ ص
(١١٣)
الثالث لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر بأخ و أخت
٢٥٤ ص
(١١٤)
الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت
٢٥٦ ص
(١١٥)
الخامس لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده
٢٥٦ ص
(١١٦)
السادس أبوان و بنتان اقتسموا الترکة ثم أقروا ببنت
٢٥٦ ص
(١١٧)
الفصل الرابع فی میراث المجوس
٢٥٧ ص
(١١٨)
الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
٢٦١ ص
(١١٩)
ورث بعضهم من بعض بشروط
٢٦٢ ص
(١٢٠)
الأول أن یکون لهم أو لأحدهم مال
٢٦٢ ص
(١٢١)
الثانی أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین
٢٦٤ ص
(١٢٢)
الثالث أن یکون الموت بسبب کالغرق و الهدم
٢٦٤ ص
(١٢٣)
الرابع أن یشتبه تقدم موت أحدهما
٢٦٥ ص
(١٢٤)
لنذکر هنا أمثلة الغرقی المتکثرة
٢٧٠ ص
(١٢٥)
الأول ثلاثة إخوة لأب فهدم علیهم
٢٧٠ ص
(١٢٦)
الثانی زوجان و ابن و بنتان لهما ماتوا جمیعا
٢٧١ ص
(١٢٧)
الثالث أخوان و أخت لأب و أم و جد لهم من قبل أبیهم ماتوا کذلک
٢٧٢ ص
(١٢٨)
الرابع رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان
٢٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الأول فی المقدمات و هی أربع
٢٧٥ ص
(١٣١)
المقدمة الأولی
٢٧٥ ص
(١٣٢)
المقدمة الثانیة
٢٧٧ ص
(١٣٣)
المقدمة الثالثة
٢٧٩ ص
(١٣٤)
المطلب الثانی الفریضة إما أن تکون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة
٢٨٣ ص
(١٣٥)
الأول أن تکون بقدر السهام
٢٨٣ ص
(١٣٦)
الثانی أن تزید الفریضة عن السهام
٢٨٨ ص
(١٣٧)
الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام
٢٩٠ ص
(١٣٨)
الأول أبوان مع بنت و زوج
٢٩٠ ص
(١٣٩)
الثانی إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج
٢٩٠ ص
(١٤٠)
الفصل السابع فی المناسخات
٢٩١ ص
(١٤١)
لنورد هنا مثالین
٢٩٦ ص
(١٤٢)
الأول رجل خلف أبوین و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی
٢٩٦ ص
(١٤٣)
المقدمة الرابعة
٢٨١ ص
(١٤٤)
الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة
٣٠٠ ص
(١٤٥)
الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الأول أنسب سهام کل وارث من الفریضة
٣٠١ ص
(١٤٧)
الثانی أن تقسم الترکة علی الفریضة
٣٠٢ ص
(١٤٨)
الثالث الترکة إن کانت صحاحا
٣٠٣ ص
(١٤٩)
تذنیب
٣٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٥٥ - المطلب الثانی فی القتل
و القتل بالسبب مانع (١)
______________________________
فی العمد علی أنه غیر مطرد فإن العامد یمنع و إن لم یکن غرضه المیراث (و فیه) أن بیان وجه الحکمة إنما أخذوه علی هذا الطریق و هو أن العامد الظالم قد یکون قاصدا للإرث فی قتله فعومل بخلاف ما یظن أن ذلک مقتضی غرضه و إن وقوع ذلک بین الأرحام لمحل مظنة و موضع تهمة ثم اطرد کما هو الشأن فی علل الشرائع و أما الشبیه بالعمد فلیس فیه شائبة مظنة و لا احتمال تهمة ثم إن مرادهم بذلک بیان اندراجه فی الخطإ المستثنی من منع القاتل کما أشرنا إلیه فی حجة القول الأول و لیس ذلک بالبعید و لذلک یسمونه خطأ شبیها بالعمد إذ القتل فیه خطأ مطلقا إذ المفروض أنه لم یقصد فربما أن العرف لم یتوقف فی تسمیته خطأ و فی الأخبار ما یدل علیه کما رواه البقباق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال و سألته عن الخطإ الذی فیه الدیة و الکفارة أ هو الذی یضرب الرجل فلا یتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمی شاة و أصاب رجلا قال ذلک الخطأ الذی لا یشک فیه و مثله موثقتاه و روایة الفضیل إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة و مما یؤید ذلک أن حکمه حکم الخطإ فی عدم القود و هو المشهور بین الأصحاب و ما أعرف الآن مخالفا غیر الشیخ فی المبسوط و لعله استند فی ذلک إلی مرسلة جمیل حیث یقول العمد کلما عمد به الضرب ففیه القود و إنما الخطأ أن یرید الشیء فیصیب غیره و هذه و إن کانت ظاهرة فی قصر صدق اسم الخطإ علی المحض إلا أنه یمکن أن یقال إنه علیه السلام إنما یرید الخطأ الذی یوجب الدیة فلا یمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطإ یوجب القود و هو الشبیه بالعمد و هذا جری علی مراد من استدل و إلا فهی معارضة بغیرها فی الحکم و بیان الموضوع مخالفة للمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القتل بالسبب مانع)
یرید أن السبب کالمباشرة إن عمدا فکالعمد و إن خطأ فکالخطإ کما فی التحریر و تعلیق النافع و الروضة و التنقیح و نسبه فی الدروس إلی بعض الأصحاب ساکتا علیه و لعل مستندهم المساواة للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاة و إن اختلفا قربا و بعدا و فی ثبوت القصاص و الاشتراک فی التهمة و الدخول فی اسم القاتل فلو شهد مع جماعة ظلما علی مورثه فقتل لم یرثه و إن کان خطأ ورث من الترکة دون الدیة أما لو شهد بحق فقتل فهو یرثه و لقائل إنا نمنع شمول القاتل له مع أن الأصل الإرث و المساواة فی ثبوت القصاص و نحوه لا تستلزم المساواة فی المنع من الإرث إلا أن یقال الممنوع إنما هو الشمول حقیقة و هو مسلم إلا أنا نمنع عدم الصدق عرفا کما فی قولهم بنی الأمیر المدینة و قتل معاویة أصحاب علی علیه السلام و استعلم ذلک فیما إذا أطعمه السم أو ألقاه فی النار أو ألقاه من شاهق فإن العرف لا یرتاب فی صدق اسم القاتل علیه و أما ما مثلنا به فلو علم العرف أن الشارع الذی أناط القتل بشهادة الشهود قد جعل المباشر و هو الحداد أو القاضی کالآلة لا غیر لألزمهما القصاص إذا ظهر کذب الشهود و حکم من دون توقف بصحة صدق اسم القاتل علی الشاهد زورا و إن لم یصدق علیه لغة و الشک إنما نشأ من عدم الصدق لغة و لا کذلک لو ألقاه من شاهق فاعترضه إنسان بالسیف فقده نصفین فإن المباشر هنا أقوی فلو کان الملقی فی هذا المثال وارثا لم یمنع و إن کان سببا لعدم الصدق لغة و عرفا و قال الفضل و تبعه الحسن و هو ظاهر الکلینی و الصدوق لو أن رجلا حفر بئرا فی غیر حقه أو أخرج کنیفا أو ظلة [١] فأصاب شیء منها وارثا فقتله
[١] بالضم أی ما یستظل بها من الحر و البرد (بخطه قدس سره)