مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٣٣ - السابع أحد الأبوین و أنثی و خنثی
و علی العول من ثلاثة عشر (١) [السابع أحد الأبوین و أنثی و خنثی]
(السابع) أحد الأبوین (٢) و أنثی و خنثی فعلی الأول تضرب مخرج الخمس فی مخرج السدس ثم اثنین فی المجتمع ثم مخرج الثلث فی المرتفع و ذلک مائة و ثمانون للأب علی تقدیر الذکورة ثلاثون و للخنثی مائة و للأنثی خمسون و علی تقدیر الأنوثة للأب الخمس ستة و ثلاثون و للخنثی اثنان و سبعون و کذا الأنثی فتأخذ نصف نصیب کل واحد فهو فرضه و للأب ثلاثة و ثلاثون و الخنثی ستة و ثمانون و للأنثی أحد و ستون و یحتمل أن یقال تضرب مسألة الخناثی و هی اثنا عشر فی مسألة الأم و هی سنون فتصیر سبعمائة و عشرین للأب السدس مائة و عشرون و للبنت مائتان و للخنثی مائتان و ثمانون إذ للبنت مع الأنثی خمسة من اثنی عشر و للخنثی سبعة و یبقی الرد و هو مائة و عشرون للأم علی تقدیر الأنوثیة الخمس بالنسبة إلیهما معا أربعة و عشرون و تأخذ البنت من الباقی أربعین و الخنثی ستة و خمسین سهما ثم ترجع الخنثی علی الأب بنصف ما أخذ منه من الرد و هو سبعة لأنه إذا أخذ أربعة و عشرین التی هی الرد منهما کان ما یأخذه من الأنثی عشرة أسهم و من الخنثی أربعة عشر و نصفها غیر مستحق لأنه نصف ذکر فیصیر مع الأب سبعة عشرة سهما و له فی الأصل مائة و عشرون فیصیر له مائة و سبعة و ثلاثون و للخنثی ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون و للأنثی مائتان و أربعون و هذا بناء علی أن فرض الخنثی ذکرا هل یقتضی سقوط
______________________________
نصف و ثلاثة أرباع سدس تسمیة و ذلک لأنها لو کانت بنتا لکان لها النصف فلما کانت بمنزلة بنت و نصف بنت کان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتین و هو ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون لأن أصل الفریضة ستة و لا ربع لسدسها و أقل عدد یخرج منه ربع السدس صحیحا أربعة و عشرون أو تقول نضرب وفق الأربعة فی الستة ثم اثنین فی اثنی عشر فالحاصل ما ذکر للأم بالفرض أربعة و للبنت بالتسمیة اثنا عشر و لنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فالحاصل للخنثی خمسة عشر فإذا حصل لها خمسة عشر و للأم أربعة کان المجموع تسعة عشر فأنت بالخیار إما أن لا تنظر إلی التفصیل و الرد و تقتصر علی عدد یکون للأم منه أربعة أسهم و للخنثی منه خمسة عشر و تجعل الفریضة من تسعة عشر و إما أن تلحظ التفصیل و تقسم الخمسة الباقیة علیهما بتلک النسبة و حینئذ فتضرب تسعة عشر فی أربعة و عشرین إلی آخر ما ذکره المصنف طاب ثراه فی المقام و بقی هناک احتمالان آخران (أحدهما) أن نقول بعدم الرد علی الأم لأنه علی خلاف الأصل و إنما ثبت مع البنت الواحدة أو البنتین و أما مع البنت و نصف البنت فلا و علی هذا تکون الفریضة من ستة و هذا هو ما أشار إلیه الشیخ سالم رحمه اللّٰه تعالی (و الثانی) أن نقول أقصی ما ثبت أن الخمس للأم مع البنتین و أما مع البنت و نصف البنت فلا فیکون الرد أرباعا و سیشیر المصنف رحمه اللّٰه إلی بعض ذلک فیما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و علی العول من ثلاثة عشر)
بیانه أن أحد الأبوین یدعی الربع و الخنثی تدعی خمسة أسداس فأصل الفریضة اثنا عشر لأنا إذا جعلنا للأم مدعاها ثلاثة و للخنثی عشرة کانت الفریضة کما ذکر و قد علمت فیما مضی ما نختار فی العول فلیلحظ
(قوله) (السابع أحد الأبوین إلی آخره)
قد ذکر المصنف طاب ثراه فی المسألة