مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب الفرائض
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی المقدمات و فیه فصول
٤ ص
(٣)
الفصل الأول موجب الإرث
٥ ص
(٤)
النسب و مراتبه ثلاث
٦ ص
(٥)
الأولی الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد
٧ ص
(٦)
الثانیة الأخوة
٧ ص
(٧)
الثالثة الأخوال و الخالات
٧ ص
(٨)
السبب
٩ ص
(٩)
الطبقة الأولی
١٣ ص
(١٠)
الأبوان
١٣ ص
(١١)
و الأولاد
١٣ ص
(١٢)
الطبقة الثانیة
١٣ ص
(١٣)
الأجداد
١٤ ص
(١٤)
الإخوة
١٤ ص
(١٥)
الطبقة الثالثة
١٤ ص
(١٦)
الأولی أعمام المیّت و أخواله
١٤ ص
(١٧)
الثانیة عمومة أبوی المیّت
١٤ ص
(١٨)
الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم
١٤ ص
(١٩)
الفصل الثانی فی موانع الإرث
١٦ ص
(٢٠)
المطلب الأول فی الکفر
١٧ ص
(٢١)
المطلب الثانی فی القتل
٤١ ص
(٢٢)
المطلب الثالث فی الرق
٥٨ ص
(٢٣)
فروع
٧٣ ص
(٢٤)
الأول إن کان المعتق بعضه ذا فرض
٧٣ ص
(٢٥)
الثانی ابن نصفه حر و آخر کذلک
٧٤ ص
(٢٦)
الثالث ابن حر و آخر نصف حر
٧٧ ص
(٢٧)
الرابع ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر
٧٧ ص
(٢٨)
الخامس ابن حر و بنت نصفها حر
٧٨ ص
(٢٩)
السادس ابن و بنت نصفهما حر
٧٩ ص
(٣٠)
السابع ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر
٨٢ ص
(٣١)
التاسع ابن نصفه حر و ابن ابن حر
٨٤ ص
(٣٢)
الثامن ابن نصفه حر
٨٣ ص
(٣٣)
العاشر ثلاثة إخوة متفرقین
٨٥ ص
(٣٤)
الحادی عشر بنت نصفها حر
٨٥ ص
(٣٥)
الثانی عشر لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث
٨٧ ص
(٣٦)
خاتمة قد یحصل منع الإرث بأسباب أخر
٨٧ ص
(٣٧)
الأول اللعان
٨٧ ص
(٣٨)
الثانی من مات و علیه دین مستوعب
٨٨ ص
(٣٩)
الثالث الغائب غیبة منقطعة
٩٢ ص
(٤٠)
الرابع الحمل
٩٨ ص
(٤١)
الفصل الثالث فی الحجب
٩٩ ص
(٤٢)
و هو إما عن أصل الإرث
٩٩ ص
(٤٣)
أما عن بعضه
١٠٢ ص
(٤٤)
أما حجب الإخوة
١٠٢ ص
(٤٥)
الأول العدد
١٠٣ ص
(٤٦)
الثانی انتفاء موانع الإرث عنهم
١٠٤ ص
(٤٧)
الثالث وجود الأب
١٠٥ ص
(٤٨)
الرابع أن یکونوا للأب
١٠٦ ص
(٤٩)
الخامس أن یکونوا منفصلین
١٠٦ ص
(٥٠)
السادس أن یکونوا أحیاء
١٠٦ ص
(٥١)
الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع
١٠٧ ص
(٥٢)
السهام المنصوصة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة
١٠٧ ص
(٥٣)
النصف
١٠٧ ص
(٥٤)
الربع
١٠٨ ص
(٥٥)
الثمن
١٠٨ ص
(٥٦)
الثلثان
١٠٨ ص
(٥٧)
الثلث
١١٠ ص
(٥٨)
السدس
١١٠ ص
(٥٩)
النصف یجتمع مع مثله
١١٠ ص
(٦٠)
یجتمع الربع مع الثلثین
١١١ ص
(٦١)
یجتمع الثمن مع الثلثین
١١١ ص
(٦٢)
أن الفریضة قد تکون وفق السهام
١١٣ ص
(٦٣)
فإذا زادت الفریضة عن الفروض
١١٣ ص
(٦٤)
لا الثلث مع السدس تسمیة
١١٢ ص
(٦٥)
المقصد الثانی فی تعیین الوراث و سهامهم و فیه فصول
١٢١ ص
(٦٦)
الفصل الأول فی میراث الأبوین و الأولاد
١٢١ ص
(٦٧)
خاتمة
١٢٩ ص
(٦٨)
الحبوة
١٣٤ ص
(٦٩)
و إذا نقصت
١١٤ ص
(٧٠)
الفصل الثانی فی میراث الإخوة و الأجداد و مطالبه ثلاثة
١٤١ ص
(٧١)
المطلب الأول فی میراث الإخوة
١٤١ ص
(٧٢)
المطلب الثانی فی میراث الأجداد
١٤٧ ص
(٧٣)
المطلب الثالث فی میراث أولاد الإخوة و الأخوات
١٥٧ ص
(٧٤)
الفصل الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال و فیه مطلبان
١٦١ ص
(٧٥)
المطلب الأول فی میراث العمومة و الخئولة
١٦١ ص
(٧٦)
المطلب الثانی فی میراث أولاد العمومة و الخئولة
١٧٤ ص
(٧٧)
فائدة قد یجتمع للوارث سببان
١٧٦ ص
(٧٨)
تتمة
١٧٧ ص
(٧٩)
الفصل الرابع فی میراث الأزواج
١٧٩ ص
(٨٠)
الفصل الخامس فی الولاء و أقسامه ثلاثة
١٩٧ ص
(٨١)
القسم الأول ولاء العتق
١٩٧ ص
(٨٢)
القسم الثانی ولاء تضمن الجریرة
٢٠٣ ص
(٨٣)
القسم الثالث ولاء الإمامة
٢٠٥ ص
(٨٤)
المقصد الثالث فی اللواحق و فیه فصول
٢٠٧ ص
(٨٥)
الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
٢٠٧ ص
(٨٦)
ولد الملاعنة
٢٠٧ ص
(٨٧)
لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا
٢١٢ ص
(٨٨)
الفصل الثانی فی میراث الخناثی
٢١٣ ص
(٨٩)
فی کیفیة معرفته طرق أربعة
٢١٩ ص
(٩٠)
الأول أن یجعل مرة ذکرا و مرة أنثی
٢١٩ ص
(٩١)
الثانی أن تجعل للخنثی سهم بنت و نصف بنت
٢٢٢ ص
(٩٢)
الثالث أن تورثه بالدعوی فیما بقی بعد الیقین
٢٢٣ ص
(٩٣)
الرابع أن تقسم الترکة نصفین
٢٢٥ ص
(٩٤)
فروع
٢٢٦ ص
(٩٥)
الأول لو خلف ابنا و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٦)
الثانی لو خلف أنثی و خنثی
٢٢٦ ص
(٩٧)
الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة
٢٢٧ ص
(٩٨)
الرابع أبوان و خنثی
٢٢٨ ص
(٩٩)
الخامس أبوان و خنثیان
٢٢٩ ص
(١٠٠)
السادس أحد الأبوین و خنثی
٢٣٠ ص
(١٠١)
السابع أحد الأبوین و أنثی و خنثی
٢٣٣ ص
(١٠٢)
الثامن لو تعددت الخناثی
٢٣٧ ص
(١٠٣)
التاسع إن جعلنا الخنثی تمنع من الرد
٢٣٩ ص
(١٠٤)
العاشر فی سهم الخناثی من الإخوة
٢٣٩ ص
(١٠٥)
الأولی من لیس له فرج الرجال و لا النساء
٢٤٢ ص
(١٠٦)
الثانیة من له رأسان و بدنان علی حقو واحد
٢٤٢ ص
(١٠٧)
الثالثة لا یشترط فی میراث الحمل
٢٤٣ ص
(١٠٨)
الرابعة دیة الجنین
٢٤٨ ص
(١٠٩)
الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب
٢٤٨ ص
(١١٠)
فروع
٢٥١ ص
(١١١)
الأول إذا أردت معرفة الفضل
٢٥١ ص
(١١٢)
الثانی لو خلف ابنین فأقر الأکبر بأخوین فصدقه الأصغر فی أحدهما
٢٥٣ ص
(١١٣)
الثالث لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر بأخ و أخت
٢٥٤ ص
(١١٤)
الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت
٢٥٦ ص
(١١٥)
الخامس لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده
٢٥٦ ص
(١١٦)
السادس أبوان و بنتان اقتسموا الترکة ثم أقروا ببنت
٢٥٦ ص
(١١٧)
الفصل الرابع فی میراث المجوس
٢٥٧ ص
(١١٨)
الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم
٢٦١ ص
(١١٩)
ورث بعضهم من بعض بشروط
٢٦٢ ص
(١٢٠)
الأول أن یکون لهم أو لأحدهم مال
٢٦٢ ص
(١٢١)
الثانی أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین
٢٦٤ ص
(١٢٢)
الثالث أن یکون الموت بسبب کالغرق و الهدم
٢٦٤ ص
(١٢٣)
الرابع أن یشتبه تقدم موت أحدهما
٢٦٥ ص
(١٢٤)
لنذکر هنا أمثلة الغرقی المتکثرة
٢٧٠ ص
(١٢٥)
الأول ثلاثة إخوة لأب فهدم علیهم
٢٧٠ ص
(١٢٦)
الثانی زوجان و ابن و بنتان لهما ماتوا جمیعا
٢٧١ ص
(١٢٧)
الثالث أخوان و أخت لأب و أم و جد لهم من قبل أبیهم ماتوا کذلک
٢٧٢ ص
(١٢٨)
الرابع رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی
٢٧٣ ص
(١٢٩)
الفصل السادس فی حساب الفرائض و فیه مطلبان
٢٧٥ ص
(١٣٠)
المطلب الأول فی المقدمات و هی أربع
٢٧٥ ص
(١٣١)
المقدمة الأولی
٢٧٥ ص
(١٣٢)
المقدمة الثانیة
٢٧٧ ص
(١٣٣)
المقدمة الثالثة
٢٧٩ ص
(١٣٤)
المطلب الثانی الفریضة إما أن تکون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة
٢٨٣ ص
(١٣٥)
الأول أن تکون بقدر السهام
٢٨٣ ص
(١٣٦)
الثانی أن تزید الفریضة عن السهام
٢٨٨ ص
(١٣٧)
الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام
٢٩٠ ص
(١٣٨)
الأول أبوان مع بنت و زوج
٢٩٠ ص
(١٣٩)
الثانی إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج
٢٩٠ ص
(١٤٠)
الفصل السابع فی المناسخات
٢٩١ ص
(١٤١)
لنورد هنا مثالین
٢٩٦ ص
(١٤٢)
الأول رجل خلف أبوین و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی
٢٩٦ ص
(١٤٣)
المقدمة الرابعة
٢٨١ ص
(١٤٤)
الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة
٣٠٠ ص
(١٤٥)
الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی
٢٩٨ ص
(١٤٦)
الأول أنسب سهام کل وارث من الفریضة
٣٠١ ص
(١٤٧)
الثانی أن تقسم الترکة علی الفریضة
٣٠٢ ص
(١٤٨)
الثالث الترکة إن کانت صحاحا
٣٠٣ ص
(١٤٩)
تذنیب
٣٠٦ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١٦٤ - المطلب الأول فی میراث العمومة و الخئولة
..........
______________________________
کما هو الحال فیما إذا دخل الخال (و أما) من استشکل فیما عدا عین هذه المسألة فلعله للشک فی أن المستثنی شخصی أو کلی أو یکون حاله حال الشهیدین فیما عدا المسألتین هذا قصاری ما یمکن أن یوجه به کلامهم فی المقام و ینفی عنه الاضطراب و إلا فقضیة الخروج عن القاعدة الجمود علی عین المسألة و شخصها و ظاهر الصدوق و المفید و غیرهما أن المسألة جاریة علی الأصل غیر خارجة عن القاعدة قال فی (الفقیه) للخبر الصحیح الوارد عن الأئمّة علیهم الصلاة و السلام و فی (المقنع) لأنه قد جمع بین الکلالتین کلالة الأب و کلالة الأم (و قال المفید) لأن ابن العم یتقرب إلی المیّت بسببین و العم یتقرب بسبب واحد و لیس کذلک حکم الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الأم لأن الأخ وارث بالتسمیة الصریحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمیة و من ورث بالتسمیة حجب من یستحق المیراث بالرحم دون التسمیة فمن تقرب بسببین منهما کان أحق ممن تقرب بسبب واحد علی ما بیناه لقوله عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ و کذا کل من عول علی الأخبار فی المسألة یدعی أنها جاریة علی الأصل (فإن قلت) لیس هناک إلا روایة الحسن بن عمارة حیث قال له الصادق علیه السلام أیما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب فقال حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات فاستوی جالسا ثم قال جئت بها من عین صافیة إن عبد اللّٰه أبا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أخو أبی طالب لأبیه و أمه (و روایة) محمد بن یحیی الخراسانی التی یقول فیها أن بنی العم وارثون مع عم الأب و العمتین و الأولی ضعیفة جدا و قد سمعت فی مباحث العول ما قیل فی الحسن بن عمارة و أما الثانیة فمع ضعفها و احتمالها ضروبا من التأویل کالحمل علی التقیة أو الإنکار لیست صریحة فی أن بنی العم أقرب (قلت) لعل المستدل إنما استدل بروایة الحسن بن عمارة و قد علمت أن الفقیه قال إن الحکم ثبت بالخبر الصحیح و قریب منه ما فی النهایة و الغنیة و السرائر و إن قال فیها الحلی بناء علی أصله لا تعویل إلا علی الإجماع فیحتمل أن یکون هؤلاء الثقات أشاروا بذلک إلی هذه الروایة إذ لیس فی الباب غیرها أو إلیها و إلی غیرها مما لعله ورد و لم یصل إلینا لکن الأصل عدمه سلمنا لکن تخصیص الغیر بالإشارة لا دلیل علیه فعلی کل حال هذه الروایة داخلة تحت الأخبار أو الشهادة بالصحة و یکون ذلک لقرائن أخر دلتهم علی صحتها من غیر جهة السند هذا کله إذا قلنا إن ما عداها من الأخبار التی أشاروا إلیها لم یتضمن لأقربیة و إلا تم المطلوب بدون روایة ابن عمارة إلا أن تقول بحمل الأقربیة علی الأحقیة [١] (إذا عرفت هذا) فاعلم أنه یلزم الصدوق رحمه اللّٰه و المفید و من عول علی الخبر أن یجروا الحکم فیما إذا تعدد الابن أو الأب أو اتحدا اتحد العم أو تعدد فالصور ثمانیة و ذلک لأن ابن العم إما أن یتحد أو
[١] لأن هذه الأقربیة أقربیة لا تعرفها و إلا لسرت فی ابن الأخ للأبوین مع الأخ للأب فلو أبقیناها علی ظاهرها لزم أحد أمرین إما أقربیة ابن العم للأبوین دون ابن الأخ للأبوین لشیء لا نعرفه و إنما یعرفه الراسخون فی العلم أو نقول إن ابن الأخ و ابن العم للأبوین أقرب من الأخ و العم للأب لکن ثبت حجب الأخ لابن الأخ بالدلیل و إلا فمقتضی هذه الروایة العکس ثم لیعلم أن هذه الروایة إنما تدل علی أن أمیر المؤمنین علیه السلام أقرب من العباس فمعناه أنه لو لم تکن فاطمة علیها السلام موجودة لحاز المیراث دون العباس و لیس فیها أنه یرث مع وجود فاطمة علیها السلام حتی یقال إنها تدل علی مذهب العامة من توریث العصبة فتأمل (منه قدس سره)