مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٠ - النصف یجتمع مع مثله
و الثلث سهم الأم (١) مع عدم الولد و عدم من یحجبها من الإخوة و سهم الاثنین فصاعدا من ولد الأم
[السدس]و السدس سهم کل من الأبوین (٢) مع الولد و إن نزل و سهم الأم مع الحاجب من الإخوة و سهم الواحد من ولد الأم ذکرا کان أو أنثی
[النصف یجتمع مع مثله]و النصف یجتمع مع مثله (٣) کالأخت و الزوج و مع الربع کالبنت و الزوج و الأخت و الزوجة و مع الثمن کالبنت و الزوجة و لا یجتمع مع الثلثین لاستحالة العول بل یدخل النقص علی الأختین دون الزوج و یجتمع
______________________________
الأختین فللنص الصریح من الکتاب المجید و السنة الغراء و أما کونهما لما زاد فبالإجماع و لنزول الآیة فی سبع أخوات لجابر بن عبد اللّٰه و ذلک أنه مرض فعاده رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و کان له سبع أخوات و لم یکن له ولد فقال إنی کلالة فکیف أصنع فی مالی فنزلت الآیة الکریمة
(قوله) قدس سره (و الثلث سهم الأم إلخ)
قد ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین قال اللّٰه تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قال فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ و قد اتفقوا علی أن المراد الإخوة و الأخوات للأم و لا فرق بین أن یکون الاثنان فصاعدا ذکورا أو إناثا أو مختلفین بلا خلاف ثم عبارة المصنف هنا أعنی قوله و سهم الاثنین فصاعدا أحسن من عبارة اللمعة [١] کما یظهر ذلک لمن لحظها
(قوله) قدس اللّٰه سره (و السدس و هو سهم کل من الأبوین)
لا فرق فی ذلک بین أن ینفردا أو یجتمعا مع الولد و إن نزل و قد ذکره اللّٰه تعالی فی ثلاثة مواضع فقال (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و قال سبحانه فی حق أولاد الأم وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ هذا و الضمائر التی فی هذه الآیات التی تقدم ذکرها جاءت علی وفق الخبر أعنی قوله سبحانه فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً- وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً- فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ- فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ- وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً و هو مذهب معروف و قد کان الأصل فإن کان من یرث بالبنوة أو بالإخوة نساء أو واحدة أو اثنتین أو رجالا و نساء ثم أضمر علی وفق الخبر ثم إن قول المصنف رحمه اللّٰه و السدس سهم الأم مع الحاجب من الإخوة أحسن من عبارة الشرائع و غیرها حیث قال فیها و السدس سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب إذ لا وجه لتخصیص هذین الشرطین من بین باقی الشرائط الخمسة أو الستة (و اعلم) أن أهل هذه السهام ثلاثة عشر إذا لم نعتبر تعدد الأبوین و الأخت و إذا اعتبرنا التعدد فیهما کانوا خمسة عشر کما فی الروضة و إن اعتبرنا التعدد فی الأبوین دون الأخت کانوا أربعة عشر و علی هذا ینزل ما وقع فی کلام الأصحاب من اختلاف العدد و هم ذکران و أربع إناث و من لا یفرق فیه بین الذکر و الأنثی أما الذکران فهما الزوج و الأب و أما الإناث فهن الأم و الزوجة و الأخوات و البنات و أما من لا یفرق فیه بین الذکر و الأنثی فهم کلالة الأم و المراد بأصحاب الفروض من یرث بالفرض فی الجملة سواء ورث مع ذلک بالقرابة أم لا و هذه السهام أصول الفرائض و غیرها من الفروض فرع علیها کمن یأخذ سهم أحد منهم مع عدمه من الأعمام و نحوهم و أما الأجداد ففی معنی الإخوة لأنهم یتقربون إلی المیّت بواسطة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النصف یجتمع مع مثله إلخ) لما فرغ من بیان حال السهام الستة (٣)
[١] قال فی اللمعة و الثلث للأم و للأخوین أو الأختین أو للأخ و الأخت فصاعدا من جهتها انتهی و قد نبه علی وهن العبارة فی الروضة و جماعة من المحققین (منه قدس سره)