مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٤ - بيان المراد بالسادة
ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم ، وهم والناس سواء ، ومن كانت امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) » الحديث [١].
ويؤيّده أيضا تصريح الأخبار بأنّ الخمس عوض الزكاة [٢] ، واستفاضتها في حرمتها على بني هاشم.
وهذه الأدلة قرائن على إرادة بني هاشم من آل محمّد وأهل بيته الذين وقع في بعض الأخبار التصريح بأنّ هذا الخمس لهم [٣].
ولا يستحقّه غيرهم على الحقّ المشهور ، لمرسلة حمّاد [٤] ، وعدم صدق آل محمّد وأهل بيته على غيرهم.
خلافا للمحكيّ عن المفيد والإسكافي [٥] ، فجوّزاه للمطّلبي ، أولاد المطّلب عمّ عبد المطّلب.
لموثّقة زرارة : « لو كان العدل لما احتاج هاشمي ولا مطلبيّ إلى صدقة ، إنّ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم » [٦].
وهي بمخالفة الشهرة العظيمة الموجبة لشذوذها مردودة ، مع أنّ بمعارضتها مع ما ذكر تخرج عن الحجّية ، فيجب الاقتصار على ما ثبت
[١] تقدمت مصادرها في ص ٨٤ ، ٨٧.
[٢] الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١.
[٣] الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١.
[٤] المتقدمة مصادرها في ص : ٨٤ ، ٨٧.
[٥] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٦٣١ ، والمختلف ٢٠٥.
[٦] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٦ ـ ١١١ ، الوسائل ٩ : ٢٧٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٣ ح ١.