مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٤٤ - لو سقط الصوم عمن وجبت عليه الكفارة
وفي صحيحة الحلبي : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبّة من شعر ، وشمّر المئزر وطوى فراشه » ، فقال بعضهم : واعتزل النساء ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أمّا اعتزال النساء فلا » [١].
وأراد عليهالسلام بنفي الاعتزال إثبات مخالطتهنّ ومجاذبتهنّ دون الجماع ، لتحريمه على المعتكف ، وفي طيّ الفراش إشارة إلى ذلك.
ويتأكّد استحبابه في شهر رمضان ، ففي رواية السكوني : « اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين » [٢].
خصوصا في العشر الأواخر منه ، تأسّيا برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ففي رواية أبي العبّاس : « اعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في شهر رمضان في العشر الاولى ، ثمَّ اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثمَّ اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ، ثمَّ لم يزل يعتكف في العشر الأواخر » [٣].
وفي صحيحة الحلبي : « كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين ، عشرا لعامه ، وعشرا قضاء لما فاته » [٤].
ثمَّ الكلام إمّا في شروطه أو أحكامه ، فهاهنا فصلان :
[١] الكافي ٤ : ١٧٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٨٧ ـ ٨٦٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٦ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٣ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣١ ، المقنع : ٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٤ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٧٥ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٣ ـ ٥٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٤ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٣ كتاب الاعتكاف ب ١ ح ٢.