مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩ - وجوب الخمس في المال المختلط
ولا لرواية نصر بن حبيب : وقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم ، وأنا صاحب فندق ، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة ، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب : « اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج » [١] ، لأنّها واردة في حكم من لا يعرف له ورثة ، وماله مال الإمام ، لأنّه وارث من لا وارث له ، ومن لا يعرف وارثه فالأصل عدم وارث له.
مع أنه مصرّح به في رواية محمّد بن القاسم : في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال؟ قال : « ما أعرفك لمن هو؟! » يعني نفسه [٢].
ولا تنافيه رواية النصر ، لأنّ للإمام الأمر بتصدّق ماله ، ولذا لا تنافيه الأخبار الواردة بأنّ من لم يكن له وارث يعطى ماله همشهريجه [٣].
بل لرواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة [٤] ، الشاملة بإطلاقها لما نحن فيه.
ومنه يظهر ضعف ما في الحدائق ـ بعد نقل القول بتصدّق ذلك القسم ـ : أنّ الظاهر أنّ مستنده الأخبار [٥] الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال
[١] الكافي ٧ : ١٥٣ ـ ٣ ، وفي التهذيب ٩ : ٣٨٩ ـ ١٣٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٧ ـ ٧٤٠ عن فيض بن حبيب ، مع تفاوت يسير في المتن ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٧ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ١٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٠ ـ ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ ـ ٧٤١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥١ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٣ ح ١٣.
[٣] ٢٦ : ٢٥٢ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤. وهمشهريجه كلمة فارسية معرّبة تعني : أهل بلده.
[٤] الكافي ٥ : ١٠٦ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٦ : ٢٩٦ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ، وج ١٧ : ١٩٩ أبواب ما يكتسب به ب ٤٧.