مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣ - وجوب الخمس في المال المختلط
ورثت منه قد كان يربي ، وقد أعرف أنّ فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ـ إلى أن قال ـ فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإنّ المال مالك » [١] ، ونحوها في رواية أبي الربيع الشامي [٢] ، إلى غير ذلك.
وعلى هذا ، فيمكن أن يكون الخمس المأمور به في الروايتين [٣] : خمس المكاسب ، ويكون المال حلالا وإن كان قدره أيضا معلوما تفصيلا أو إجمالا ما لم تعرف عينه.
ولا استبعاد فيه ، فإنّ من له تحليله للفقراء أو بعد التخميس ، له تحليله لصاحب المال الحلال أيضا.
إلاّ أنّ بإزاء تلك الروايات روايات أخر دالّة على الاجتناب عن الجميع ، كصحيحة ضريس : « أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل » [٤] ، وخصوصيّة المورد بالسمن والجبن لا يخصّص عموم الجواب.
ورواية إسحاق بن عمّار : « يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا » [٥].
وفي رواية عبد الله بن سليمان : « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك بأنّ فيه الميتة » [٦].
[١] الكافي ٥ : ١٤٥ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ ـ ٧٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٦ ـ ٧٠ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ١٤٦ ـ ٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٠ أبواب الربا ب ٥ ح ٤.
[٣] وهما روايتا الحسن بن زياد والسكوني ، المتقدمتان في ص : ٣٧.
[٤] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ٢٤ : ٢٣٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ٢٢٨ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٧٥ ـ ١٠٩٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٢١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٣ ح ٢.
[٦] الكافي ٦ : ٣٣٩ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ١١٨ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.