مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨ - وجوب الخمس في المال المختلط
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك » [١].
وموثّقة الساباطي : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء ولا يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » [٢].
قيل : وقصور سند بعضها ـ إن كان ـ فبما مرّ منجبر [٣].
وقال جمهور من أوجبه : إنّ مصرف هذا الخمس أيضا مصرف سائر الأخماس المتقدّمة ، ونسبه في البيان إلى ظاهر الأصحاب [٤] ، لما مرّ من الإجماع المركّب ، وللمرسلتين الآتيتين [٥].
مضافا إلى انضمام الصحيحة المرويّة في الخصال [٦] ، حيث إنّ خمس سائر ما ذكر فيها يصرف إلى الذرّية الطيّبة قطعا.
وإلى التعليل بأنّ الله تعالى رضي من الأموال ، إلى آخره ، إذ لا خمس رضي الله به إلاّ ما يكون مصرفه الذرّية.
[١] الكافي ٥ : ١٢٥ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٨ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٣٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٩ : ٥٠٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
[٣] كما في الرياض ١ : ٢٩٥.
[٤] البيان : ٣٤٨.
[٥] الاولى في : التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.
الثانية في : التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥١٤ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.
[٦] الخصال : ٢٩٠ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦.