مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨١ - الثالث فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل
فعل ذلك لم يرتكب محرّما ، ولا كفّارة عليه ، ويجب عليه القضاء وإتمام اليوم إذا كان فعله من غير مراعاة الفجر ، وإن كان معها فلا قضاء عليه ، بلا خلاف في أكثر تلك الأحكام ، بل على بعضها الإجماع في طائفة من عبارات الأصحاب [١].
ويدلّ على الأول : قوله سبحانه ( حَتّى يَتَبَيَّنَ ) [٢].
ورواية إسحاق : آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشكّ ، قال : « كل حتى لا تشكّ » الحديث [٣].
وموثّقة سماعة : عن رجلين قاما فنظرا الى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : « فليأكل الذي لم يستبن له الفجر » الحديث [٤]. مضافا إلى الأصل.
خلافا فيه للخلاف ، فلم يجوّز فعل المفطر مع الشكّ في دخول الفجر [٥] ، قيل : لأدلّة وجوب القضاء ، والأمر بالإمساك في النهار ، الذي هو اسم للنهار الواقعي ، فيجب ولو من باب المقدّمة [٦].
ويردّ بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل ، لعدم التلازم بينهما ، ومنع الأمر بالإمساك في النهار الواقعي ، بل فيما تبيّن عند المكلّف أنّه النهار كما مرّ.
[١] كما في الانتصار : ٦٥ ، الخلاف ٢ : ١٧٥.
[٢] البقرة : ١٨٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٦٩ ، الوسائل ١٠ : ١٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٩ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ـ ٣٦٥ ، الوسائل ١٠ : ١١٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٨ ح ١.
[٥] الخلاف ٢ : ١٧٥.
[٦] انظر الرياض ١ : ٣١٢.