مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٠ - الخارج في غير مكة لا يجوز له الصلاة في غير مسجد اعتكافه إلا لضرورة
للشيخين في المقنعة والمبسوط والديلمي وابن زهرة والمختلف والروضة والحدائق وغيرها [١] ، للأصل.
خلافا لجماعة ، منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسيّد والحلبي والحلّي والشرائع والنافع والفاضل في بعض كتبه [٢] ، ولا مستند لهم إلاّ حكاية الإجماع عن الانتصار ، وهي غير صالحة للاستناد.
ح : لا يجوز للخارج ـ حيث يجوز ـ في غير مكّة الصلاة في غير
مسجد اعتكافه ، بلا خلاف فيه كما قيل [٣] ، لصحيحتي منصور [٤] وابن سنان [٥] ، إلاّ مع الضرورة ، كضيق الوقت ، فمعه يصلّيها حيث أمكن ، وإلاّ صلاة الجمعة مع وجوبها إذا صلّيت في غير مسجده ، كما صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة [٦].
وأمّا في مكّة فيصلّي إذا خرج لضرورة حيث شاء بلا خلاف ، كما نصّ به في الصحيحين.
[١] المقنعة : ٣٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٩٣ ، الديلمي في المراسم : ٩٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٧٣ ، المختلف : ٢٥٥ ، الروضة ٢ : ١٥٢ ، الحدائق ١٣ : ٤٧٢ ، وانظر الذخيرة : ٥٤١ والرياض ١ : ٣٣٤.
[٢] الشيخ في النهاية : ١٧٢ والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢ والاقتصاد : ٢٩٦ ، والسيّد في الانتصار : ٧٤ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٧ قال : ولا يجلس تحت السقف مختارا ، والحلي في السرائر ١ : ٤٢٥ ، الشرائع ١ : ٢١٧ ، المختصر النافع : ٧٣ ، والفاضل في القواعد ١ : ٧١ والإرشاد ١ : ٣٠٦.
[٣] كما في الرياض ١ : ٣٣٤.
[٤] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٣ ـ ٨٩٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٨ ـ ٤١٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٥١ كتاب الاعتكاف ب ٨ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ١٢١ ـ ٥٢٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ٢ : ١٢٧ ـ ٤١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٥١ كتاب الاعتكاف ب ٨ ح ١.
[٦] في ص ٥٤٨ ، ٥٤٩.