مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥١ - الرابع المكان
التعبير ، ونسبه في المعتبر إلى أعيان فضلاء الأصحاب [١].
حجّة الأولين : الإجماعات المنقولة.
وقاعدة توقيفيّة العبادة ، فيقتصر فيها على القدر المتيقّن.
وصحيحة عمر بن يزيد : « لا اعتكاف إلاّ في مسجد جماعة صلّى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة » [٢].
وفي الفقيه بعدها : وقد روي في مسجد المدائن [٣] ، بحمل إمام العدل على إمام الأصل.
والرضوي : « وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ، ولا يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الأربعة ، والعلّة في ذلك أنّه لا يعتكف إلاّ بمسجد جمع فيه إمام » الخبر [٤].
ودليل النافين : الروايات المستفيضة ، كالصحيحة المتقدّمة بتعميم الإمام.
وصحيحة داود : « لا أرى الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو مسجد جامع » الحديث [٥] ، ونحوها موثّقة الكناني [٦].
[١] المعتبر ٢ : ٧٣٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٢ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ ـ ٤٠٩ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٠ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٤٠ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ٩.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢١٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٦٢ أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٠ ـ ٨٨٤ ، الاستبصار ٢ : ١٢٦ ـ ٤١١ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ٥٤١ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٣٩ كتاب الاعتكاف ب ٣ ح ٥.