مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٢٤ - وجوب كفارة الجمع لو أفطر في رمضان على محرم
وحمدان بن سليمان موثّق في كتب الرجال بلا خلاف فيه ، كما قيل [١].
وعبد السلام الهروي وثّقه النجاشي ـ وقال : إنّه صحيح المذهب [٢] ـ وكذلك جمع آخر [٣] ، وهو راجح على قول الشيخ : إنّه عامّي [٤].
مع أنّ غايته كون الرواية موثّقة ، وهي كالصحيح حجّة ، بل وكذلك لو كانت حسنة كما قيل [٥].
هذا كلّه ، مع أنّ أكثر أخبار التخيير صريحة في الإفطار بالحلال ، وبعضها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ انصراف إطلاقها إلى مفروض المسألة غير معلوم ، لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين.
ولا ينافيه المرويّ في العيون والخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليهالسلام : عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : « عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد » [٦] ، حيث إنّه في عشر مرّات الحرام حكم لكلّ مرّة بكفّارة واحدة.
ووجه عدم التنافي : أنّ الكفّارة عبارة عمّا يجب بإزاء الفعل ، سواء كان أمرا واحدا أو متعدّدا ، فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفّارة واحدة.
وبالجملة : فالمسألة بحمد الله واضحة.
[١] انظر الحدائق ١٣ : ٢٢١.
[٢] قال النجاشي في رجاله : ٢٤٥ : ثقة ، صحيح الحديث.
[٣] منهم العلاّمة في الخلاصة : ١١٧ وفيه أيضا : ثقة صحيح الحديث ، ونقل في تنقيح المقال ٢ : ١٥١ عن عدّة من العامّة : انه شيعيّ.
[٤] رجال الطوسي : ٣٨٠.
[٥] انظر الرياض ١ : ٣١٠.
[٦] العيون ١ : ١٩٨ ـ ٣ ، الخصال : ٤٥٠ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.