مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٠٤ - حرمة صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها
والأصل بما مرّ مدفوع. والضعف ـ بعد وجود الخبر في الكتاب المعتبر ـ ممنوع. وترتّب العقوق على أصل الصوم ـ بعد قول الإمام ـ لا مانع منه.
المسألة السادسة : الحقّ عدم انعقاد صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها وحرمته ، وعن المعتبر : الاتّفاق عليه [١].
لمرسلة القاسم بن عروة : « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٢].
وصحيحة محمّد : « ليس للمرأة أن تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » [٣] ، وقريبة منها رواية العرزمي [٤].
ورواية هشام ، وفيها : « ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها » إلى أن قال : « وإلاّ كانت المرأة عاصية » [٥] ، وغير ذلك.
والثانية والثالثة من الروايات وإن لم تكن صريحة في الحرمة وعدم الانعقاد ، إلاّ أنّ الاولى والرابعة تثبتانهما ، لأنّ نفي الصلاح إثبات الفساد ودالّ على التحريم ، كما ذكرنا في موضعه ، وإطاعة الزوجة لزوجها واجبة ، فتأمّل.
ولا يعارضها المرويّ في كتاب عليّ : عن المرأة ، إلها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال : « لا بأس » [٦] ، لعدم ثبوت الرواية أولا ، وعمومها المطلق
[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٥١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١٥٢ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٤.
[٥] تقدّمت مصادرها في ص ٥٠٢.
[٦] مسائل علي بن جعفر : ١٧٩ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٨ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٨ ح ٥.