مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨١ - منها ما لا يختص بسبب مخصوص ولا بوقت معين
المطلب الثاني
في الصوم المندوب
وهو أيضا أقسام كثيرة :
منها : ما لا يختصّ بسبب مخصوص ولا بوقت معيّن كصيام أيّام السنة عدا ما استثني ، فإنّ استحبابه ممّا لا خلاف فيه ، كما صرّح به غير واحد [١] ، وصوم كلّ يوم شاء عدا المستثنيات.
ففي مرسلة الفقيه : « من صام لله يوما في شدّة الحرّ ، فأصابه ظمأ وكل الله به ألف ملك يمسحون وجهه ويبشّرونه ، حتى إذا أفطر قال الله تعالى : ما أطيب ريحك وروحك ، ملائكتي اشهدوا أنّي قد غفرت له » [٢].
وفي رواية الكناني : « نوم الصائم عبادة ، وصمته تسبيح ، وعمله متقبّل ، ودعاؤه مستجاب » [٣].
وفي الحديث القدسي : « الصوم لي ، وأنا اجازي به » [٤].
وفي رواية عمرو بن جميع : « الصوم جنّة من النار » [٥] ، إلى غير ذلك.
[١] كما في الحدائق ١٣ : ٣٤٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٤٥ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٩ أبواب الصوم المندوب ب ٣ ح ١.
[٣] ثواب الأعمال : ٥١ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٣ أبواب الصوم المندوب ب ١ ح ٢٤ ، بإسناده عن الحسين بن أحمد عن أبيه.
[٤] الفقيه ٢ : ٤٤ ـ ١٩٨ ، التهذيب ٤ : ١٥٢ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٠ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١٥ و ١٦.
[٥] التهذيب ٤ : ١٩١ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٤٠٠ أبواب الصوم المندوب ب ٧ ح ١٣.