مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٩ - لو اتفق وقوع صوم النذر المعين في رمضان أو أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى
النذر لو نوى شمول هذه الأيّام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء؟! وأمّا الاستحباب : فلقوله عليهالسلام في رواية الصيقل [١] وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : « ويصوم يوما بدل يوم » [٢].
خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه [٣] ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فتردّدا فيه [٤] ، للرواية والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة.
وكذا الحكم في عدم صحّة الصوم ووجوب الإفطار لو اتّفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.
وأمّا القضاء ، فصرّح في المسالك بوجوبه قطعا [٥] ، وظاهر المختلف أيضا أنّه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ [٦] ، وفي شرح النافع لصاحب المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٧] ، وفي الكفاية : وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب القضاء [٨].
واحتجّوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها ـ بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نيّة
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١.
[٣] النهاية : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤.
[٤] الدروس ١ : ٢٧٢ ، المدارك ٦ : ١٣٧.
[٥] المسالك ٢ : ٢٠٩.
[٦] المختلف : ٢٤٩.
[٧] نهاية المرام ٢ : ٣٥٨.
[٨] الكفاية : ٢٢٩.