مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٥ - عدم سقوط القضاء عن الولي بتبرع الغير أو استئجاره
وفيه نظر من وجهين.
والمعارضة بمرسلة الفقيه ـ الآمرة بقضاء من شاء من أهله [١] ، وموثّقة أبي بصير القائلة بأنّه يقضيه أفضل أهل بيته [٢] ـ مردودة بأنّها بالعموم والخصوص المطلقين ، فيقدّم الرضويّ الأخصّ.
هـ : تعلّق الوجوب بالأكبر مع وحدته ، وأمّا مع اجتماع المتساويين في السنّ فلا ، لتبادر المتّحد من الرضوي ، مع صراحة المكاتبة ، سيّما مع ندرة المتعدّد جدّا.
ولو حمل على التساوي العرفي في السن ، فحينئذ يرجع إلى الوجوب الكفائي ، فيجب الكلّ ، أو كلّ بعض على المتعدّد كفاية ، كما هو مقتضى العمل بقوله : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » [٣].
و : يجوز لغير الولي قضاء الصوم عن الميّت تبرّعا ، وقد مرّ ما يدلّ عليه في بحث الصلاة. ولا ينافيه وجوبه على الولي ، كما لا ينافي جواز التبرّع بأداء دين زيد عن وجوب أدائه عليه.
ز : الحقّ عدم السقوط عن الولي بتبرّع الغير ولا باستئجاره أو وصيّة الميّت بالاستئجار ، للأصل.
فإن قيل : بفعل الغير تبرأ ذمّة الميّت ولا صوم عليه ، فلا معنى لقضاء الولي عنه.
قلت : ما أرى مانعا من قضاء متعدّد عن واحد ، ولا ضير في أن يشتغل ذمّة
[١] الفقيه ٢ : ٩٨ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٥ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٣٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.
[٣] تقدم في ص : ٤٥٧.