مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٧ - إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية
نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال » [١].
والمرويّ في الناصريات عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » [٢].
وموثّقة إسحاق في هلال رمضان : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » [٣].
ومفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال : « وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » [٤].
خلافا للمحكيّ مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الإجماع عليه [٥] ، وعن الخلاف : إجماع الصحابة عليه [٦] ، للأصل ، والاستصحاب.
ولإطلاق ما دلّ على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إنّ المتبادر من الرؤية : الرؤية الليلة دون النهارية ، مع أنّه على فرض الإطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية ، فالصوم فيه أو الإفطار يكون لا للرؤية.
ورواية المدائني : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صومه » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١٧٧ ـ ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤.
[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.
[٦] الخلاف ٢ : ١٧٢.
[٧] التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٢.