مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٠ - لو رؤي الهلال في بلد آخر
فيها بأن يسأل عنه : إذا ثبت عندك فما حكمنا؟
وأمّا الصحيحة ، فهي واردة في حقّ الإمام ، وهو الظاهر في إمام الأصل ، وأصالة ثبوت كلّ حكم ثبت له لنائبه العامّ أيضا غير معلومة بدليل [١].
ودليل الثاني ـ وهو الأقوى ـ : الأصل ، والأخبار المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين ، والناهية عن اتّباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ.
وعلى الثاني ، فعن الدروس والذخيرة [٢] وغيرهما [٣] أيضا الأول ، لبعض ما مرّ. والأقوى فيه أيضا الثاني ، لما ذكر.
المسألة الثانية : إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعا ، ولقوله عليهالسلام في موثّقة البصري : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » [٤].
وفي صحيحة هشام : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضي يوما » [٥].
وإن كان البلدان متباعدين ، فقال جماعة : لم يثبت حكم بلد الآخر [٦].
[١] ليست في « س ».
[٢] الدروس ١ : ٢٨٦ ، الذخيرة : ٥٣١.
[٣] كما في الكفاية : ٥٢.
[٤] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٩ ، وقد عبّر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص ٤٧٩ فلاحظ.
[٥] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.
[٦] كما في المعتبر ٢ : ٦٨٩ ، والإرشاد ١ : ٣٠٣ ، والمسالك ١ : ٧٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٧.