مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٨ - حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها » [١].
ويجب عليهما التصدق لكلّ يوم بمدّ ، وفاقا لجماعة [٢] ، بل الأكثر ، للرضوي ، والصحيحة.
خلافا لجمع ، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس ، فأوجبوه على الأول دون الثاني [٣]. ولا وجه له ، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدلّ على العدم.
ويجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [٤] ، ونفى جماعة الخلاف عمّن عدا الديلمي أو والد الصدوق [٥] ، للصحيح ، والمرويّ في السرائر.
ودليل المخالف : الرضوي ، وعدم ذكره في الصحيح : إنّ امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم ، قال : « فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين » [٦].
والأول : ضعيف غير منجبر. والثاني : غير دالّ.
[١] مستطرفات السرائر : ٦٧ ـ ١١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٣. والظئر : قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ـ المصباح المنير : ٣٨٨.
[٢] كما في الخلاف ٢ : ١٩٦ ، والمعتبر ٢ : ٧١٩ ، وتبصرة المتعلمين : ٥٧.
[٣] انظر المنتهى ٢ : ٦١٩ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٥٣٥ ، والمسالك ١ : ٨٢.
[٤] الخلاف : ٢ : ١٩٦.
[٥] انظر المنتهى ٢ : ٦١٩ ، والتنقيح الرائع ١ : ٣٩٦.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٧ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ٢.