مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٣ - السادس الخلو من المرض
خلافا للشيخ ، فذهب إلى التحريم [١] ، لصحيحة ابن سنان [٢] ، وروايته [٣] ، ورواية محمّد [٤] ، المصرّحة بالتحريم ، الواجب حملها على الكراهة بقرينة ما مرّ ، على أنّه لو قطع النظر عن ذلك لوجب طرحها ، للشذوذ المخرج لها عن الحجّيّة ، وعلى فرض التعارض يجب الرجوع إلى أصالة عدم التحريم.
السادس : الخلوّ من المرض.
بالكتاب [٥] ، والإجماع ، والنصوص المتواترة [٦].
وليس الشرط الخلوّ عن المرض مطلقا ، بل مرض يضرّ معه الصوم ، بالإجماع ، ومفهوم صحيحة حريز : « كلّما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب » [٧].
وربما يستدلّ له أيضا بصحيحة محمّد : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام؟ قال : « ذاك إليه ، هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم » [٨].
وقريبة منها موثّقة سماعة ، وزاد فيها : « فهو مؤتمن عليه ، مفوّض
[١] النهاية : ١٦٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥.
[٣] الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٧٠٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٤ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤١ ، العلل : ٣٨٦ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٨.
[٥] البقرة : ١٨٤.
[٦] الوسائل ١٠ : ٢١٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٨.
[٧] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٢.
[٨] الكافي ٤ : ١١٩ ـ ٨ ، الوسائل ١٠ : ٢١٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٠ ح ٣.