مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٥ - كلما وجب التقصير وجب الافطار
وها هنا مسائل :
المسألة الأولى : السفر الذي يجب فيه الإفطار هو الذي يجب فيه التقصير ، كما مرّ مفصّلا في بحث الصلاة ، فمن ليس كذلك فحكمه حكم الحاضر ، مثل : كثير السفر ، والعاصي به ، وناوي العشرة ، وغير ذلك ، فيجب عليه الصيام إجماعا فتوى ونصّا.
ففي صحيحة ابن وهب : « هما ـ يعني التقصير والإفطار ـ واحد ، إذا قصّرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت » [١].
ورواية سماعة : « من سافر وقصّر الصلاة أفطر » [٢].
والأخرى : « ليس يفترق التقصير والإفطار ، فمن قصّر فليفطر » [٣].
وتدلّ عليه أيضا رواية أبان : « خيار أمّتي الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا » [٤].
ورواية عمّار بن مروان : « من سافر قصّر وأفطر » الحديث [٥].
بل تدلّ عليه جميع مطلقات إفطار المسافر [٦].
[١] الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٨ : ٥٠٣ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٧ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٢ ـ ٧٨٦ ، الوسائل ٨ : ٤٧٧ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٤.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٨ ـ ١٠٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٤ ، ١٨٧ أبواب من يصح منه الصوم ب ٤ و ٥ ح ٢ و ٩.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٧ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩١ ـ ٤٠٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ١٢٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤٠٩ ، التهذيب ٤ : ٢١٩ ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٧٦ أبواب صلاة المسافر ب ٨ ح ٣.
[٦] الوسائل ١٠ : ١٧٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١.