مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من المسلم
أحمد [١] وحمّاد [٢] الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللإجماع المركّب.
خلافا لجماعة من متأخّري المتأخّرين [٣] ، فجوّزوا أن يكون المراد تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأراضي عشريّة كما هو مذهب مالك.
وهو بعيد ، مع أنّه لم يقل به أحد من أصحابنا الإماميّة ، ولا يوافقه عموم الأرض في الرواية [٤] ، ويأتي بيانه.
ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ، وفاقا لظاهر عبارات جماعة [٥] ، وتصريح بعضهم منه الروضة [٦] ، لإطلاق الرواية.
وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة [٧] ، واستجوده بعض المتأخّرين [٨] ، استنادا إلى أنّها المتبادر. وفيه منع ظاهر.
ومورد الخبر ـ كما عرفت ـ الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتّب الحكم على مجرّد الانتقال كيف ما كان ، صرّح به في البيان والروضة [٩] ، والوقوف على مورد
[١] التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٩ : ٥٠٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٩ ح ١.
[٢] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٤.
[٣] منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٨٦ ، وصاحب الذخيرة ١ : ٤٨٤ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٢٦.
[٤] أي في صحيحة الحذّاء المتقدّمة في ص : ٣٤.
[٥] كما في البيان : ٣٤٦ ، والمسالك ١ : ٦٧ ، والرياض ١ : ٢٩٥ ، وغنائم الأيام : ٣٧١.
[٦] الروضة ٢ : ٧٢.
[٧] المعتبر ٢ : ٦٢٤ ، المنتهى ١ : ٥٤٩.
[٨] كصاحب المدارك ٥ : ٣٨٦.
[٩] البيان : ٣٤٦ ، الروضة ٢ : ٧٢.