مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٣ - صحة صوم النائم مع سبق النية
الصائم ويسقيه في منامه » [١] و : « إنّ نوم الصائم عبادة » [٢] : و : « إنّ الصائم في عبادة وإن كان نائما في فراشه » [٣].
والمراد بصومه : كونه بحيث ينعقد قلبه وجوارحه عليه قبل النوم وبعده ، بحيث لو سئل عنه في الحالين يجيب بأنّي صائم ، وهذه نيّته الحكميّة كالساهي.
والمراد بصحّته : كونه مأمورا بذلك العقد المتقدّم والمتأخّر ، لا أنّه مكلّف به حال النوم ، ولم يثبت اشتراط النيّة أزيد من ذلك ، فإنّ هذه نيّته الحكميّة.
ولا ينتقض بالمغمى عليه ، لا لأنّه لا عقل له حال الإغماء ، فلا تكليف حينئذ ، فلا أمر فلا صوم ، لعدم تبعّضه ، بخلاف النوم ، فإنّ عقله باق وإن كانت حواسّه الظاهريّة مغطّاة ، إذ لم يثبت لنا فرق بين عقل النائم والمغمى عليه ، بحيث يصلح أحدهما للتكليف معه دون الآخر.
بل للنصوص والإجماع ، فإنّ مقتضى الأصل وقاعدة عدم تكليف غير الشاعر حين عدم الشعور وعدم تبعّض الصوم : بطلان صومهما معا.
إلاّ أنّ الدليل أخرج النائم ، بمعنى : أنّ الدليل جعل صومه عقد القلب والجوارح في طرفي النوم من النهار ، فهو صوم النائم ، وجعل صوما من جانب الشارع ، فمن كان كذلك فهو صائم ولا قضاء عليه إجماعا.
[١] الكافي ٤ : ٦٥ ـ ١٤ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٦٤ ـ ١٢ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، المقنعة : ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ١٣٦ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٦٤ ـ ٩ ، التهذيب ٤ : ١٩٠ ـ ٥٣٨ ، المقنعة : ٣٠٤ ، ثواب الأعمال : ٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٢٧ أبواب آداب الصائم ب ٢ ح ٣.