مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٤ - الأول البلوغ
صيامهنّ حرام ، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وصوم الإذن ، وصوم التأديب » ثمَّ ذكر عليهالسلام الأقسام وعدّ من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب ، إلى أن قال : « وأمّا صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس ذلك بفرض ، وكذلك من أفطر لعلّة من أول النهار ثمَّ قوي بقيّة يومه أمر بالإمساك عن الطعام يومه تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثمَّ قدم أهله ، وكذلك الحائض إذا طهرت » [١] ، وقريب منها الخصالي [٢] والرضوي [٣] ، فإنّ الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيّا ، ويؤكّده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم [٤].
خلافا للشيخ والمحقّق [٥] والفاضل في جملة من كتبه [٦] واللمعة والدروس [٧].
لأنّ الولي مأمور شرعا بأمره ، والأمر بالأمر أمر ، وإذا تحقّق الأمر تحقّقت الصحّة.
ولإطلاق الأوامر وشمولها له.
[١] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
[٢] الخصال ٢ : ٥٣٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٦٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
[٣] فقه الرضا «ع» : ٢٠٠ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٤٨٧ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١ ح ١.
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٣٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٩.
[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٦ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٩٧.
[٦] كالتذكرة ١ : ٢٦٦ ، والتحرير : ٨١.
[٧] اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٠٢ ، الدروس ١ : ٢٦٨.