مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩ - لا فرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
القسم الرابع
ما يخرج من البحر
ووجوب الخمس فيه إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى [١] ، وغيرها [٢].
ويدلّ عليه ـ مع الأصل المتقدّم ـ خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : « عليه الخمس » [٣] ، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم [٤] ، ورواية محمّد بن عليّ الآتية [٥] في نصاب المعادن [٦].
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن [٧] ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » [٨].
والظاهر جريان الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره [٩] ، لإطلاق المرسلتين
[١] الانتصار : ٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، المنتهى ١ : ٥٤٧.
[٢] كالمعتبر ١ : ٢٩٢.
[٣] الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٧ ح ١.
[٤] راجع ص : ١١ و ١٤.
[٥] في ص : ٥٨.
[٦] في « ق » زيادة : في بعض الكتب.
[٧] في « ح » زيادة : في بعض الكتب.
[٨] الخصال : ٢٩٠ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ٤٩٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٦ ، وفيهما : عن عمّار بن مروان.
[٩] البيان : ٣٤٥ و ٣٤٦.