مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٨ - السابع التقيؤ اختيارا
والأول : مندفع بما مرّ.
والثاني : مخصّص به.
والثالث : مقيّد به ، لإطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره ، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب ، لتقدّم التخصيص على التجوّز ، مضافا إلى منافاة قوله : « فإن شاء عذّبه الله ».
وكذا الرابع ، على أنّ القلس لا يتعيّن أن يكون بمعنى القيء ، لاحتمال الجشأ ، كما نصّ عليه في رواية سماعة : عن القلس ـ وهي الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقيّأ ـ إلى قال ـ : « ولا يفطر صيامه » [١] ، بل في الخلاص والمهذّب تفسيره بها خاصّة.
ولو تقيّأ لا عن اختيار لم يبطل إجماعا ، كما صرّح به غير واحد [٢] ، للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، وغيرها ، كصحيحة معاوية : في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : « يتمّ صومه ولا يقضي » [٣].
خلافا للإسكافي ، إذا كان القيء عن محرّم ، فيكفّر أيضا [٤].
وهو ـ مع ندرته ومخالفته للإطلاقات ـ غير معلوم المستند.
وفي الثالث للأكثر [٥] ، للأصل ، وتبادر الأكل والشرب من الإفطار ، وجوابه قد مرّ.
[١] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٩٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٠ ح ٣.
[٢] كما في الحدائق ١٣ : ١٤٩ ، والرياض ١ : ٣١٤.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٤.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٢.
[٥] كما في الخلاف ١ : ٣٨٢ ، المهذّب ١ : ١٩٢ ، الحدائق ١٣ : ١٤٧.