مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥ - تصديق المعترف بلا بينة ولا يمين ولا وصف
الأرض.
واخرى : بأنّه مقتضى القاعدة الثابتة من أنّ من ادّعى شيئا ولا منازع له دفع إليه [١].
وفي الأول : منع صدق اليد على المال في المفروض ، وعدم دليل على كفاية اليد على الأرض.
وفي الثاني : منع ثبوت القاعدة بإطلاقها ، ولو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّمة ، مع أنّه لو تمَّ ذلك لزم دفع كلّ ما وجد في كلّ مكان إلى كلّ مدّع بلا بيّنة ولا وصف ، بل لو لم يعلم الوصف ، ولا أظنّ أن يقبلوه.
نعم ، يمكن أن يستدلّ له بقوله في رواية أبي بصير المتقدّمة [٢] وفي بعض روايات أخر أيضا [٣] : « فإذا جاء طالبه » فإنّه أعمّ من العارف بالوصف وغيره ، إلاّ أنّ قوله : « فإن لم يعرفها » و : « لم يعرفوها » ونحوهما في الروايات المتقدّمة يخصّص الطالب بمن لم يكن غير عارف.
والظاهر أنّ المراد بالعارف ليس من يدّعيه فقط ، بل المتبادر منه من يعرفه ببعض أوصافه ، فيجب التخصيص بذلك.
ويدلّ عليه قوله في صحيحة البزنطي الواردة في الطير الذي يؤخذ : « فإن جاءك طالب لا تتّهمه ، ردّه إليه » [٤] فإنّ من لا بيّنة له ولا يعرف الوصف يكون متّهما غالبا.
وتؤيده رواية الجعفي [٥] الواردة في الكيس الذي وجده ، حيث سئل
[١] كما في الحدائق ١٢ : ٣٣٨.
[٢] في ص : ٢١.
[٣] الوسائل ٢٥ : ٤٤١ كتاب اللقطة ب ٢ ح ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٣ ..
[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٤ ـ ١١٨٦ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦١ أبواب اللقطة ب ١٥ ح ١.
[٥] الكافي ٥ : ١٣٨ ـ ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٩ كتاب اللقطة ب ٦ ح ١.