مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٥ - الخامس البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وفيها : « فمن أجنب في شهر رمضان ، فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا » [١].
وفحوى الصحاح الموجبة للقضاء في النومة الثانية أو الثالثة [٢] ، أو الموجبة له مع نسيان الغسل [٣].
وتؤيّده المستفيضة المثبتة للقضاء أو الكفّارة بالجملة الخبريّة.
خلافا في الثلاثة للمحكيّ عن المقنع للصدوق [٤] والمحقّق الأردبيلي [٥] والسيّد الداماد في رسالته الرضاعيّة.
إلاّ أنّ كلام الأول غير صريح في المخالفة ، لنقله فيه رواية بذلك ، وهو ليس صريحا في الإفتاء بمضمونها ، وإن كان الغالب فيه ـ على ما قيل ـ فقواه بمتون الأخبار [٦].
وكذا الثاني ، فإنّ ظاهره في شرح الإرشاد الاستشكال في المسألة ، وإن كان [ في ] [٧] ظاهر كلامه نوع ميل إليه.
للأصل ، والآيتين ، والمستفيضة من الأخبار [٨].
والأول : مدفوع بما مرّ.
[١] التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٤.
[٢] انظر الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥.
[٣] الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧.
[٤] المقنع : ٦٠.
[٥] في زبدة البيان : ١٧٤.
[٦] انظر الحدائق ١٣ : ١١٣ ، والذخيرة : ٤٩٧.
[٧] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٨] مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٣٥.