مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤١ - الرابع الاستمناء
وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » [١].
ورواية أبي بصير : عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » [٢].
والرضوي : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » [٣].
وتؤيده ـ بل تدلّ [ عليه ] [٤] ـ صحيحة محمّد وزرارة : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه مني » [٥].
وصحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » [٦].
وموثّقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » [٧] ، إلى غير ذلك.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
[٣] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٣.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.
[٦] الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.
[٧] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.