مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٠ - الرابع الاستمناء
ومنه يظهر قوّة عدم الفساد بوطء البهيمة مطلقا من دون إنزال ، وفاقا لمحتمل بعض من ذكر ، وصريح الحلّي والشرائع والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص [١].
وأمر الاحتياط واضح ، وهو مطلوب جدّا خصوصا في المقام.
الرابع : الاستمناء.
وهو طلب خروج المنى مع خروجه بغير الجماع ، فلا يضرّ الطلب بدون الخروج ، ولا الخروج بدون الطلب أو التسبّب إجماعا ، كما أنّه يبطل الصوم بخروجه مع الطلب كذلك.
وعلى حرمته وفساد الصوم به الإجماع عن الانتصار والغنية والمعتبر والمنتهى [٢] وغيرها [٣].
وكذا ادّعى جماعة الإجماع على إيجابه القضاء والكفّارة [٤] ، وهو أيضا ـ كسابقه ـ إجماع قطعا ، فهو الدليل على الأحكام الثلاثة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، كصحيحة البجلي المتقدّمة [٥].
ومرسلة حفص بن سوقة : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » [٦].
[١] الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٢٥٩ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤ ، التحرير ١ : ٧٧.
[٢] الانتصار : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤.
[٣] كالتذكرة ١ : ٥٧٢.
[٤] كما في الخلاف ٢ : ١٩٠ ، وانظر المدارك ٦ : ٧٧.
[٥] في ص : ٢٣٦.
[٦] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.