مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٥ - الأول والثاني الأكل والشرب
مقتضى قاعدة الانصراف إلى المعتاد اعتبار معتاد زمان الشارع وبلده ، وحينئذ تتّسع دائرة الأكل والشرب في الصوم.
بل إخراج المني أيضا لو أجريت القاعدة فيه أيضا.
استدلّ للمخالف [١] بما مرّ ، من انصراف المطلق إلى المعتاد.
وبنحو صحيحة محمّد : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس » [٢].
والأخرى : في الصائم يكتحل ، فقال : « لا بأس به ، إنّه ليس بطعام ولا شراب » [٣].
وبعموم العلّة على عدم ضرر غير الطعام والشراب ، وغير المعتاد ليس منهما.
ورواية ابن أبي يعفور : عن الكحل للصائم؟ فقال : « لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل » [٤].
ورواية مسعدة : عن الذباب يدخل في حلق الصائم؟ قال : « ليس عليه قضاء ، إنّه ليس بطعام » [٥].
والجواب عن الأول : ما سبق.
[١] انظر الحدائق ١٣ : ٥٧.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٣١٨ ـ ٩٧١ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ١١١ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٨ ، الوسائل ١٠ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٥٨ ـ ٧٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٩ ـ ٢٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٥ ح ٦.
[٥] الكافي ٤ : ١١٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٤ ، الوسائل ١٠ : ١٠٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ٢.